____________________
مع أن السند صحيح إلى صفوان وهو الراوي عن إسحاق، وذلك عند جماعة مما يصحح الحديث، وقد رواها ثقة الإسلام (1) والصدوق (2) معتمدين عليها والفقهاء أفتوا بمضمونها.
ثم القائلين بكفاية ما يسمى شاة يرد عليهم نحو ما أوردناه على المشهور.
ويضعف ذلك القول من أصله - بعد إطباق الأصحاب على خلافه كما سمعت - أنه لو كان ما يولد من الشاة حين ولادته كافيا والمالك مخير بينه وبين غيره أو قيمته لاشتهر وتوفرت الدواعي على نقله فكيف صار الأمر بالعكس؟
ولا ريب أن الإطلاق في النص والفتوى لا ينصرف إليه وإنما ينصرف إلى الشائع الغالب، ولعل المقام في النص مقام إظهار حد النصب وتمييز نصب الشاة عن نصب الإبل وأسنانه، والمطلقون في الفتوى ليس بناؤهم عليه بل لعله لو ذكر لهم لقضوا منه العجب. والمنع من أخذ المريضة والهرمة وذات العوار وإن انحصر السن فيها يقتضي المنع من المتولد من حينه بأولوية لا تكاد تنكر، مع أن اعتبار بنت المخاص في الإبل لأقل ما يخرج منها لعله يقضي بعدم كفاية المتولد المذكور، ومن قال لعبده: اشتر شاة فإنه لا يريد المتولد المزبور بل وما فوقه ما لم يصل إلى الجذع أو الثني.
ثم إن الزكاة عبادة توقيفية فيجب فيها تحصيل البراءة اليقينية لأن كانت الذمة مشتغلة بها، كما أن إطلاق لفظ الصلاة والغسل لا يسقط اعتبار الهيئات المخصوصة، فليتأمل جيدا.
هذا وقد قال في " التذكرة (3) ": الأقرب جواز إخراج ثنية من المعز عن أربعين
ثم القائلين بكفاية ما يسمى شاة يرد عليهم نحو ما أوردناه على المشهور.
ويضعف ذلك القول من أصله - بعد إطباق الأصحاب على خلافه كما سمعت - أنه لو كان ما يولد من الشاة حين ولادته كافيا والمالك مخير بينه وبين غيره أو قيمته لاشتهر وتوفرت الدواعي على نقله فكيف صار الأمر بالعكس؟
ولا ريب أن الإطلاق في النص والفتوى لا ينصرف إليه وإنما ينصرف إلى الشائع الغالب، ولعل المقام في النص مقام إظهار حد النصب وتمييز نصب الشاة عن نصب الإبل وأسنانه، والمطلقون في الفتوى ليس بناؤهم عليه بل لعله لو ذكر لهم لقضوا منه العجب. والمنع من أخذ المريضة والهرمة وذات العوار وإن انحصر السن فيها يقتضي المنع من المتولد من حينه بأولوية لا تكاد تنكر، مع أن اعتبار بنت المخاص في الإبل لأقل ما يخرج منها لعله يقضي بعدم كفاية المتولد المذكور، ومن قال لعبده: اشتر شاة فإنه لا يريد المتولد المزبور بل وما فوقه ما لم يصل إلى الجذع أو الثني.
ثم إن الزكاة عبادة توقيفية فيجب فيها تحصيل البراءة اليقينية لأن كانت الذمة مشتغلة بها، كما أن إطلاق لفظ الصلاة والغسل لا يسقط اعتبار الهيئات المخصوصة، فليتأمل جيدا.
هذا وقد قال في " التذكرة (3) ": الأقرب جواز إخراج ثنية من المعز عن أربعين