____________________
بناءا على أن واحدا منها مال الفقير ولم يقسطوه على ما له سبعة وعلى تمام عدد الأربعين، وكذلك النصب الاخر، وكذلك حكمهم فيما لو ترك الزكاة سنين متعددة ظاهر فيما ذكرناه، ثم إنه كيف يعلم أن هذا ابن شابين لا هرمين؟ وكيف حكم المتولد من شاب وهرم إلا أن يقال: إنهم يحكمون للسبعة إلا ما علم كونه ابن هرمين ويدعون أن هذا هو الثابت شرعا؟ فليتأمل في ذلك كله.
ويمكن الجواب عن ذلك كله بأن مراد المشهور أنه يجب على العامل أو الفقير أن يأخذ الجذع إن بذله المالك، وذلك لا ينافي تعلقها بالعين ولا شيئا مما ذكر، كأن يقال: إن الزكاة متعلقة بالعين وأنه يجب في الأربعين شاة شاة من الأربعين، لكن الشارع جعل للمالك رخصة وهي أنه إذا بذل الجذع وجب قبوله كما هو الشأن في ما إذا بذل القيمة فإن اختياره فيها لا ينافي تعلق الزكاة بالعين، فيكون تعلق حق الفقير بالعين وصحة أخذه منها مشروطا بعلم المالك بأن له الاختيار المذكور ولم يختر. وعلى هذا فتحمل الأخبار الدالة على الشركة والصدع والقسمة على ما إذا علم أن له الخيار وتركه، ومثل ذلك كثير في الأخبار.
ولو أبقيتها على ظاهرها لدلت أيضا على عدم اختيار المالك للقيمة أيضا.
ومما يدل على المشهور رواية إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
السخل متى تجب فيه الصدقة؟ قال: إذا أجذع (1) فإنها ظاهرة في الأخذ لا العد، إذ لو كان المراد وجوب العد لا وجوب الأخذ من المالك إذا أعطاه لكان المتعين في الجواب الدخول في الشهر الثاني عشر، سواء قلنا بابتداء الحول من حين النتاج أو من حين الدخول في حد السائمة، ولا مدخلية للإجذاع عند الجميع، والرواية في غاية الاعتبار لمكان الانجبار بالفتاوى والشهرات والإجماعين (2) والروايتين (3)،
ويمكن الجواب عن ذلك كله بأن مراد المشهور أنه يجب على العامل أو الفقير أن يأخذ الجذع إن بذله المالك، وذلك لا ينافي تعلقها بالعين ولا شيئا مما ذكر، كأن يقال: إن الزكاة متعلقة بالعين وأنه يجب في الأربعين شاة شاة من الأربعين، لكن الشارع جعل للمالك رخصة وهي أنه إذا بذل الجذع وجب قبوله كما هو الشأن في ما إذا بذل القيمة فإن اختياره فيها لا ينافي تعلق الزكاة بالعين، فيكون تعلق حق الفقير بالعين وصحة أخذه منها مشروطا بعلم المالك بأن له الاختيار المذكور ولم يختر. وعلى هذا فتحمل الأخبار الدالة على الشركة والصدع والقسمة على ما إذا علم أن له الخيار وتركه، ومثل ذلك كثير في الأخبار.
ولو أبقيتها على ظاهرها لدلت أيضا على عدم اختيار المالك للقيمة أيضا.
ومما يدل على المشهور رواية إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
السخل متى تجب فيه الصدقة؟ قال: إذا أجذع (1) فإنها ظاهرة في الأخذ لا العد، إذ لو كان المراد وجوب العد لا وجوب الأخذ من المالك إذا أعطاه لكان المتعين في الجواب الدخول في الشهر الثاني عشر، سواء قلنا بابتداء الحول من حين النتاج أو من حين الدخول في حد السائمة، ولا مدخلية للإجذاع عند الجميع، والرواية في غاية الاعتبار لمكان الانجبار بالفتاوى والشهرات والإجماعين (2) والروايتين (3)،