مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١١ - الصفحة ٢٤٤

____________________
والمدارك (1) والمفاتيح (2) " وغيرها (3) أن الجذع والثني هو المأخوذ في الإبل والغنم، وظاهر " التحرير (4) والبيان (5) " أن ذلك إنما هو المأخوذ في الإبل خاصة لا الذي يؤخذ في نصب الغنم إن لم نحمل إطلاق الشاة فيهما في نصب الغنم على ما قيداها به في الإبل كما أفصحت بذلك عبارة " التحرير (6) " في محل آخر فانحصر ذلك في " البيان " وحينئذ فظاهره هو الموافق للمشهور بينهم من أن الزكاة تتعلق بالعين، فجزء النصاب يصير حق الفقراء بعينه، وقد عرفت (7) أنه لابد من حؤول الحول على النصاب في ملكيته وتمكنه من التصرف فيه والسوم وعدم التبدل والاستغناء بالرعي عند جماعة.
فعلى هذا لا يكون سن المأخوذ في زكاتها أنقص من الحول المعتبر في الزكاة إن قلنا باعتباره من حين النتاج، وإلا فلابد أن يكون سنه أزيد من الحول بكثير، والشاة التي سنها سبعة أشهر خارجة عن النصاب قطعا لما عرفت من اشتراط حؤول الحول عليها من وجوه متعددة، فلا يمكن دعوى ظهور دخولها وكون حق الفقير فيها. وإذا كانت شاة الفقير داخلة في جملة الشياه التي هي النصاب فلابد أن يكون لشاته أيضا حول وأنه قد حال عليها في ملك المالك، بل القائل بتعلق الزكاة بالذمة لا يقول أنها تتعلق بالأمر الخارج، ألا ترى إلى ما جعلوه (8) ثمرة للفرق من

(١) مدارك الأحكام: الزكاة ج ٥ ص ٩٣.
(٢) مفاتيح الشرائع: في أحكام الشاة المذكى ج ١ ص ٢٠٠.
(٣) كالمحرر (الرسائل العشر): الزكاة ص ١٧٦.
(٤) تحرير الأحكام: الزكاة ج ١ ص ٣٥٩.
(٥) البيان: الزكاة ص ١٧٣.
(٦) تحرير الأحكام: الزكاة ج ١ ص ٣٦٩.
(٧) تقدم في ص ١٠٩ - ١٢١ و ١٧٢ و ١٧٥.
(٨) كما في البيان: ص ١٨٦ - ١٨٧، ومجمع الفائدة: ج ٤ ص ١٢٦، والذخيرة: ص 446، والمفاتيح: ج 1 ص 203.
(٢٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 ... » »»
الفهرست