____________________
" المقنع (1) والمقنعة (2) " وصرح بهما في " المبسوط (3) " وما تأخر (4) عنه. وقد نفى الخلاف بيننا عن الحكم الأول في " كشف الرموز (5) وإيضاح النافع والحدائق (6) والرياض (7) " والإجماع ظاهر " المنتهى (8) والتذكرة (9) والسرائر (10) " وغيرها (11).
وصريح " الخلاف (12) والمدارك (13) والمصابيح (14) " بل كاد في الأخير يجعله ضروريا.
وفي " البيان (15) " لا أثر للخلطة عندنا سواء كانت خلطة أعيان كما لو اشتركا في ثمانين من الغنم فإنه يجب عليهما شاتان ولو اشتركا في أربعين فلا شيء، أو خلطة أوصاف كما إذا اجتمعت الماشيتان لمكلفين بالزكاة في المسرح والمراح والمشرع والفحل والحالب والمحلب فإنه لا ضم. قلت: وبذلك صرح جماعة (16) ويظهر بعضهم (17) دعوى الإجماع أيضا. وقد نقل على مثل عبارة البيان جميعها
وصريح " الخلاف (12) والمدارك (13) والمصابيح (14) " بل كاد في الأخير يجعله ضروريا.
وفي " البيان (15) " لا أثر للخلطة عندنا سواء كانت خلطة أعيان كما لو اشتركا في ثمانين من الغنم فإنه يجب عليهما شاتان ولو اشتركا في أربعين فلا شيء، أو خلطة أوصاف كما إذا اجتمعت الماشيتان لمكلفين بالزكاة في المسرح والمراح والمشرع والفحل والحالب والمحلب فإنه لا ضم. قلت: وبذلك صرح جماعة (16) ويظهر بعضهم (17) دعوى الإجماع أيضا. وقد نقل على مثل عبارة البيان جميعها