تفريط، سقط خمس الشاة.
ولو حال الحول على ثلاثمائة وواحدة من الغنم، ثم تلف بغير تفريط مائة، سقطت من أربع شياة مائة جزء من ثلاثمائة جزء. ولو تلفت واحدة لا غير، سقط من ثلاثمائة جزء وجزء من أربع شياة جزء واحد.
هذا إن أوجبنا في ثلاثمائة وواحدة أربع شياة، وإن أوجبنا في كل مائة شاة، فتلفت من ثلاثمائة وواحدة شاة واحدة، لم تسقط من ثلاث شياة شئ، لأنهم أوجبوا في كل مائة شاة، والشاة التالفة زائدة على ما علقوا الوجوب به، ولا يلزم من كون الشاة شرطا في تغير الفرض ووجوب شاة في كل مائة تعلق الوجوب فيها، وهو المراد بقولنا " وتظهر الفائدة في الوجوب والضمان ".
ولو تلف مائة، وجب شاتان، لانعقاد النصاب أولا على وجوب كل مائة. ويحتمل وجوب ثلاث، لأنه مالك لمائتين وواحدة حولا.
ولو اشترك اثنان في نصاب واحد، فلا زكاة، سواء كانت الخلطة خلطة أعيان أو أوصاف، لأن كل واحد منهما يقصر نصيبه عن النصاب، فلا زكاة لعدم الشرط، ولأن النصاب شرط كالحول، فكما لا يبنى حول شخص على آخر، فكذا في النصاب.
ولا فرق بين الأنعام وغيرها في عدم الاعتداد بالخلطة.
ولا يفرق بين مالي شخص واحد وإن تباعدا، فلو كان له عشرون من الغنم في بلد ومثلها في آخر وسامت حولا، وجبت الشاة. كما لا يجمع بين مالي شخصين، وإن اتفقا في المرعى والمسرح والراعي والفحل وغيرها.
ولو باع صاحب النصاب نصفه قبل الحول، فلا زكاة.
ولو استأجر راعيا بشاة من النصاب قبل الحول، سقط الحول، سواء أفردها أو خلطها، لنقصان الملك عن النصاب.