____________________
قلت: يريد أنه من المعلوم أن النصاب الأول في الغنم أربعون والثاني مائة وإحدى وعشرون، فهل الشاتان الواجبتان في الثاني متعلقة بالمجموع؟ أم شاة منها متعلقة بالأربعين والاخرى بالباقي؟ يحتمل الثاني، لأن الشاة الثانية إنما وجبت بسبب الإحدى والثمانين والأربعون الاولى كافية في وجوب واحدة، فاختصت كل واحدة بسببها. وهذا هو المشهور بينهم، لأن كلامهم فيما نحن فيه مبني عليه. ويحتمل الأول لأن الإحدى والثمانين ليست هي النصاب الثاني ولهذا لم يكن النصاب الأول لما كانت معتبرة وإنما كان المعتبر منها أربعين، ولأنا لو قطعنا النظر عن الأربعين المتقدمة ولم نجعل لها مدخلا في الثاني لكانت الشاة الثانية تجب بأربعين من إحدى وثمانين والإجماع على خلافه، فتأمل.
ولنعد إلى ما في " كشف الرموز (1) " قال فيه بعد ذلك: فائدة ثانية، إذا بلغ الغنم ثلاثمائة وواحدة ففيها أربع شياه، وإذا بلغ أربعمائة ففيها أيضا أربع لسقوط الاعتبار، فهل تظهر فائدة؟ قال شيخنا: نعم في الوجوب والضمان بناءا على القول بأن لكل نصاب رأسا برأسه. وبيانه أنه لو تلف من ثلاثمائة وتسع وتسعين ثمان وتسعون تخرج أربع من ثلاثمائة وواحدة لتعلق الوجوب بها، ولو تلف من أربعمائة يخرج من الباقي بنسبته يكون ثلاث شياه وجزئين من مائة مجموع شاة، ولو تلف من ثلاثمائة وواحدة واحدة يضمن ثلاثا وواحدا إلا جزء من مائة مجموع شاة، ولو تلف من أربعمائة مائة وواحدة يكون ضامنا لشاتين وتسعة وتسعين جزءا من مائة مجموع شاة، هذه فائدة الوجوب والضمان. والنكتة مبنية على مذهب الشيخ، وتجيء على مذهب المفيد أيضا حذو النعل بالنعل، وهي وإن كانت قليلة الجدوى لكن لما أشار إليها شيخنا في الشرائع أردنا بيانها، وعلى ما اخترناه لا فائدة فيها، انتهى.
ولنعد إلى ما في " كشف الرموز (1) " قال فيه بعد ذلك: فائدة ثانية، إذا بلغ الغنم ثلاثمائة وواحدة ففيها أربع شياه، وإذا بلغ أربعمائة ففيها أيضا أربع لسقوط الاعتبار، فهل تظهر فائدة؟ قال شيخنا: نعم في الوجوب والضمان بناءا على القول بأن لكل نصاب رأسا برأسه. وبيانه أنه لو تلف من ثلاثمائة وتسع وتسعين ثمان وتسعون تخرج أربع من ثلاثمائة وواحدة لتعلق الوجوب بها، ولو تلف من أربعمائة يخرج من الباقي بنسبته يكون ثلاث شياه وجزئين من مائة مجموع شاة، ولو تلف من ثلاثمائة وواحدة واحدة يضمن ثلاثا وواحدا إلا جزء من مائة مجموع شاة، ولو تلف من أربعمائة مائة وواحدة يكون ضامنا لشاتين وتسعة وتسعين جزءا من مائة مجموع شاة، هذه فائدة الوجوب والضمان. والنكتة مبنية على مذهب الشيخ، وتجيء على مذهب المفيد أيضا حذو النعل بالنعل، وهي وإن كانت قليلة الجدوى لكن لما أشار إليها شيخنا في الشرائع أردنا بيانها، وعلى ما اخترناه لا فائدة فيها، انتهى.