____________________
يخرج يوم الحصاد من الضغث بعد الضغث والحفنة بعد الحفنة يوم الجداد *، دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم والآية الشريفة (1). وقال في آخر كلامه في " الانتصار " لو قلنا بوجوب ذلك لم يكن بعيدا من الصواب (2). وقد سمعت ما حكيناه عنه أولا، ولعله لذلك قال في " تخليص التلخيص ": إن السيد متردد. وإلى الوجوب مال صاحب " الذخيرة (3) " ولم يعده في الوسيلة في المستحبات ولا في الواجبات ولا ذكره في بحث وقت الإخراج والوجوب.
وقال في " المراسم (4) ": فأما الوقت الذي تجب فيه الزكاة فعلى ضربين:
أحدهما رأس الحول يأتي على نصاب ثابت في الملك، والآخر وقت الحصاد.
فأما رأس الحول فيعتبر في النعم والذهب والفضة فإنه إذا أتى الحول على نصاب من ذلك وجبت فيه الزكاة، وأما ما يعتبر فيه الحصاد والجداد فالباقي من التسعة، فأما إعطاء كف الحفنة أو كفين والحفنتين عند القسمة فندب انتهى، فتأمل جيدا.
وقال في " الفقيه ": باب حق الحصاد والجداد، قال الله تعالى: (وآتوا حقه يوم حصاده) وهو أن تأخذ بيدك الضغث بعد الضغث فتعطيه المسكين ثم المسكين حتى تفرغ وعند الصرام الحفنة بعد الحفنة حتى تفرغ منه وتترك للحارس (للخارص - خ ل) يكون في الحائط أجرا معلوما وتترك من النخلة معافارة وأم جعرور (5) وتترك للخارص (للحارص - خ ل) العذق والعذقين والثلاثة لحفظه له.
وقال في " المراسم (4) ": فأما الوقت الذي تجب فيه الزكاة فعلى ضربين:
أحدهما رأس الحول يأتي على نصاب ثابت في الملك، والآخر وقت الحصاد.
فأما رأس الحول فيعتبر في النعم والذهب والفضة فإنه إذا أتى الحول على نصاب من ذلك وجبت فيه الزكاة، وأما ما يعتبر فيه الحصاد والجداد فالباقي من التسعة، فأما إعطاء كف الحفنة أو كفين والحفنتين عند القسمة فندب انتهى، فتأمل جيدا.
وقال في " الفقيه ": باب حق الحصاد والجداد، قال الله تعالى: (وآتوا حقه يوم حصاده) وهو أن تأخذ بيدك الضغث بعد الضغث فتعطيه المسكين ثم المسكين حتى تفرغ وعند الصرام الحفنة بعد الحفنة حتى تفرغ منه وتترك للحارس (للخارص - خ ل) يكون في الحائط أجرا معلوما وتترك من النخلة معافارة وأم جعرور (5) وتترك للخارص (للحارص - خ ل) العذق والعذقين والثلاثة لحفظه له.