____________________
لو صاغ النقد حليا محرما أو محللا) المراد بالجنس النوع كالغنم بالغنم الشامل للضأن والمعز والمثل المساوي في الحقيقة أو ما هو أخص من ذلك كالانوثة والذكورة.
وسقوط الزكاة - سواء كانت المعاوضة في الأثناء بالجنس أو بغيره وسواء قصد الفرار أو لا - هو الأشهر كما في " المدارك (1) والكفاية (2) ". وفي ظاهر " الغنية (3) " أو صريحها الإجماع على ذلك فيما عدا الفرار. وفي " المفاتيح (4) " أن المخالف شاذ. وفي " المصابيح (5) " أن المشهور عدم وجوب الزكاة فيما إذا قصد الفرار.
وخالف فيما إذا عاوض بالجنس الشيخ في " المبسوط (6) " حيث ذهب إلى عدم سقوط الزكاة بإبدال النصاب في أثناء الحول بجنسه. ومال إليه أو قال به في " الخلاف (7) " لأنه حكم به أولا ثم نقل عن الشافعي السقوط وقواه. وفي " السرائر (8) " أن إجماعنا على خلاف ما ذهب إليه الشيخ في مبسوطه.
وخالف المرتضى في " الانتصار (9) " والشيخ في " الجمل (10) " وموضع من " التهذيب (11) " على ما حكي، فذهبا إلى أن من أبدل عين النصاب بجنسه أو بغيره
وسقوط الزكاة - سواء كانت المعاوضة في الأثناء بالجنس أو بغيره وسواء قصد الفرار أو لا - هو الأشهر كما في " المدارك (1) والكفاية (2) ". وفي ظاهر " الغنية (3) " أو صريحها الإجماع على ذلك فيما عدا الفرار. وفي " المفاتيح (4) " أن المخالف شاذ. وفي " المصابيح (5) " أن المشهور عدم وجوب الزكاة فيما إذا قصد الفرار.
وخالف فيما إذا عاوض بالجنس الشيخ في " المبسوط (6) " حيث ذهب إلى عدم سقوط الزكاة بإبدال النصاب في أثناء الحول بجنسه. ومال إليه أو قال به في " الخلاف (7) " لأنه حكم به أولا ثم نقل عن الشافعي السقوط وقواه. وفي " السرائر (8) " أن إجماعنا على خلاف ما ذهب إليه الشيخ في مبسوطه.
وخالف المرتضى في " الانتصار (9) " والشيخ في " الجمل (10) " وموضع من " التهذيب (11) " على ما حكي، فذهبا إلى أن من أبدل عين النصاب بجنسه أو بغيره