____________________
ونقل في " الكفاية (1) " عن التذكرة أن فيها الإجماع عليه، والموجود ما سمعت.
وهو خيرة " المختلف (2) والإرشاد (3) والتحرير (4) والدروس (5) والبيان (6) ومجمع البرهان (7) " وغيرها (8). وخيرة مساقاة " الخلاف (9) والمبسوط (10) والسرائر (11) والشرائع (12) " وغيرها (13) كما يأتي بيانه في باب المساقاة (14). وفي " السرائر (15) " أنه مذهب أصحابنا بلا خلاف.
والمخالف في ذلك أبو المكارم ابن زهرة فإنه في باب المزارعة والمساقاة أسقط الزكاة عن العامل إن كان البذر من مالك الأرض، وإلا فعلى العامل، ولا زكاة على مالك الأرض. وقال: لا زكاة على المساقي العامل، لأن الحصة كالاجرة (16).
وقال في رده في " البيان (17) ": قلنا: لو سلم لكن قد ملك قبل بدو الصلاح فتجب عليه كباقي الصور حتى لو آجر الأرض بزرع قبل بدو صلاحه زكاه، فإن
وهو خيرة " المختلف (2) والإرشاد (3) والتحرير (4) والدروس (5) والبيان (6) ومجمع البرهان (7) " وغيرها (8). وخيرة مساقاة " الخلاف (9) والمبسوط (10) والسرائر (11) والشرائع (12) " وغيرها (13) كما يأتي بيانه في باب المساقاة (14). وفي " السرائر (15) " أنه مذهب أصحابنا بلا خلاف.
والمخالف في ذلك أبو المكارم ابن زهرة فإنه في باب المزارعة والمساقاة أسقط الزكاة عن العامل إن كان البذر من مالك الأرض، وإلا فعلى العامل، ولا زكاة على مالك الأرض. وقال: لا زكاة على المساقي العامل، لأن الحصة كالاجرة (16).
وقال في رده في " البيان (17) ": قلنا: لو سلم لكن قد ملك قبل بدو الصلاح فتجب عليه كباقي الصور حتى لو آجر الأرض بزرع قبل بدو صلاحه زكاه، فإن