الفصل الثالث (في المحل) إنما تجب الزكاة عند علماء آل محمد عليهم السلام في تسعة أجناس:
الإبل والبقر والغنم، والحنطة والشعير والتمر والزبيب، والذهب والفضة.
لأصالة البراءة، وقول الصادق عليه السلام: الزكاة على تسعة أشياء: الذهب والفضة، والحنطة والشعير والتمر والزبيب، والإبل والبقر والغنم. وعفى رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك (1). ويستحب فيما يأتي:
فهنا مطالب:
المطلب الأول (في زكاة الأنعام) وفيه مباحث:
البحث الأول (في زكاة الإبل) وفيه مقامات: