____________________
فرارا من الزكاة تجب عليه الزكاة. وفي " الانتصار (1) " دعوى الإجماع عليه.
وأما لو قصد بالسبك أو صوغه حليا الفرار فقد حكى جماعة (2) الشهرة المطلقة على عدم وجوب الزكاة حينئذ وجماعة (3) حكوها مقيديها بالمتأخرين. وفي " الرياض (4) " نسبة ذلك إلى عامتهم. وفي " المفاتيح (5) " أن القول بالوجوب شاذ.
وفي " السرائر (6) " أن عدم الوجوب هو الأظهر الذي تقتضيه اصول المذهب، وهو أن الإجماع منعقد على أنه لا زكاة إلا في الدنانير والدراهم بشرط حؤول الحول، والسبائك والحلي ليستا بدنانير، والإنسان مسلط على ماله يعمل فيه ما يشاء، انتهى.
وهو ظاهر " المقنعة (7) " وكتاب " الإشراف (8) " وأحد الوجهين في " الطبريات (9) " للسيد في مسألة الشفعة، لأنه احتمل في المسائل المذكورة وجوب الزكاة وعدمها من دون ترجيح، فما في " السرائر (10) " وغيرها (11) من جعله مذهبا له فيها على البت لم يصادف محزه. وهو المنقول (12) عن أبي علي والعماني والقاضي، وخيرة " التهذيب (13)
وأما لو قصد بالسبك أو صوغه حليا الفرار فقد حكى جماعة (2) الشهرة المطلقة على عدم وجوب الزكاة حينئذ وجماعة (3) حكوها مقيديها بالمتأخرين. وفي " الرياض (4) " نسبة ذلك إلى عامتهم. وفي " المفاتيح (5) " أن القول بالوجوب شاذ.
وفي " السرائر (6) " أن عدم الوجوب هو الأظهر الذي تقتضيه اصول المذهب، وهو أن الإجماع منعقد على أنه لا زكاة إلا في الدنانير والدراهم بشرط حؤول الحول، والسبائك والحلي ليستا بدنانير، والإنسان مسلط على ماله يعمل فيه ما يشاء، انتهى.
وهو ظاهر " المقنعة (7) " وكتاب " الإشراف (8) " وأحد الوجهين في " الطبريات (9) " للسيد في مسألة الشفعة، لأنه احتمل في المسائل المذكورة وجوب الزكاة وعدمها من دون ترجيح، فما في " السرائر (10) " وغيرها (11) من جعله مذهبا له فيها على البت لم يصادف محزه. وهو المنقول (12) عن أبي علي والعماني والقاضي، وخيرة " التهذيب (13)