____________________
في المال حق واجب سوى الزكاة والخمس (1). وكذا قال في " الحدائق (2) ": إنه المشهور. ثم نقلا عن الخلاف القول بوجوب ما يخرج يوم الحصاد من الضغث بعد الضغث. وفي " التذكرة " أنه قول أكثر العلماء ومنع إجماع الخلاف (3). قلت: وفي " الانتصار (4) " في أول كلامه و" الغنية (5) والمنتهى (6) والتذكرة (7) والتلخيص (8) والدروس (9) والمفاتيح (10) " أن ذلك غير واجب. واختير ذلك في " المدارك (11) " ولم يتعرض له في " المقنعة " لكنه قال فيها في الزيادات: وقال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوله عز وجل: (وآتوا حقه يوم حصاده) قال: هو سوى ما تخرجه من زكاتك الواجبة تعطي الضغث بعد الضغث والحفنة بعد الحفنة " (12) ولم يتعقبه بشيء.
وقد يقال (13): إن عدم الوجوب ظاهرها وظاهر غيرها مما لم يتعرض فيه لوجوب ذلك، وهو ما عدا ما ذكر وما يذكر.
وقال في " الخلاف ": يجب في المال حق سوى الزكاة المفروضة وهو ما
وقد يقال (13): إن عدم الوجوب ظاهرها وظاهر غيرها مما لم يتعرض فيه لوجوب ذلك، وهو ما عدا ما ذكر وما يذكر.
وقال في " الخلاف ": يجب في المال حق سوى الزكاة المفروضة وهو ما