____________________
بالغبار إلى غير ذلك من المفاسد الكثيرة على المالك والفقير، سلمنا أنه ليس من المحالات العادية وعدم حصول تلك المضار الشديدة لكنه إذا بلغ إلى ذلك الحد بادروا إلى الصرم والجذاذ، فلا فائدة في الخرص عليهم، لأنه إنما شرع للتوسعة والرخصة في التصرف إلى وقت الجذاذ، وإن كان أراد وقت صيرورة بعض الثمار تمرا جافا ففيه أنه لا فائدة في هذا الخرص، لأن الرطب إنما يصير تمرا على سبيل التدريج، مضافا إلى تفاوت الأشجار والأثمار، بل العنقود الواحد قد تتفاوت أطرافه فكلما صار البعض تمرا تجب الزكاة فيه بعد بلوغ المجموع النصاب، فخرص البعض يكون لغوا لعدم انحصار الزكاة فيه ولعدم العلم بقدر المجموع، ولا تجدي معرفة البعض في معرفة المجموع، لما عرفت من أن ذلك على التدريج والاكتفاء بخرص ما صار تمرا دون غيره فتسقط الزكاة عنه فاسد قطعا، ثم إنه يلزم أن يكون لكل بستان خارص، إذ من المعلوم أنه على ما ذكره لا يكفي الخارص الواحد للقرى المتعددة، والجواب الأخير تدفعه تفريعاتهم في الخرص فإنها تنادي بأن الزكاة كانت واجبة قبل صيرورة العنب زبيبا والرطب والبسر تمرا.
ثم إن الزبيب لا يصير زبيبا إلا بعد الصرام ومضي مدة وحينئذ يصير مكيلا أو موزونا بالفعل بلا شبهة، فلا يجوز أخذ الزكاة منه بمجرد الخرص والظن والتخمين لكونه موزونا أو مكيلا بالفعل كما هو الظاهر من فتوى الفقهاء (1) والأخبار (2) في مباحث التجارة. وأما التمر وإن أمكن خرصه على الأشجار، لأنه حينئذ غير مكيل ولا موزون لكنك قد عرفت الحال فيه، على أن الزكاة لو كانت مقصورة على التمر والزبيب لشاع الحكم فيها وذاع عند الفقهاء وغيرهم ولم يكن الأمر بالعكس
ثم إن الزبيب لا يصير زبيبا إلا بعد الصرام ومضي مدة وحينئذ يصير مكيلا أو موزونا بالفعل بلا شبهة، فلا يجوز أخذ الزكاة منه بمجرد الخرص والظن والتخمين لكونه موزونا أو مكيلا بالفعل كما هو الظاهر من فتوى الفقهاء (1) والأخبار (2) في مباحث التجارة. وأما التمر وإن أمكن خرصه على الأشجار، لأنه حينئذ غير مكيل ولا موزون لكنك قد عرفت الحال فيه، على أن الزكاة لو كانت مقصورة على التمر والزبيب لشاع الحكم فيها وذاع عند الفقهاء وغيرهم ولم يكن الأمر بالعكس