____________________
زكاة في العوامل السائمة، وفي اشتراط الانوثة قولان) هذا الشرط مجمع عليه بين العلماء كافة إلا من شذ من العامة كما في " المدارك (1) " والشاذ منهم مالك ومكحول وقتادة وداود (2)، وقد نقل عليه الإجماع جماعة (3) أيضا من متأخري المتأخرين، وقد أهمل ذكر هذا الشرط جماعة من المتقدمين. وفي " التذكرة (4) " الإجماع على أنه لا زكاة في العوامل السائمة.
وفي " الحدائق (5) " قد صرح الأصحاب بأن الخلاف المتقدم في السوم جار هنا. وفي " الكفاية (6) " الخلاف الذي مر في اعتبار استمرار السوم وعدمه جار هنا.
وفي " البيان (7) " الكلام في اعتباره هنا كالكلام في السوم. قلت: وقد لوحظت في هذا الشرط الغلبة في " المبسوط والخلاف " على نحو ما مر (8) في السوم. وفي " المفاتيح (9) " أن المرجع في كونها عوامل إلى العرف وفاقا لأكثر المتأخرين. وفي " المسالك (10) " لا يؤثر اليوم في السنة ولا في الشهر.
وأما اشتراط الانوثة فقد شرطه أبو يعلى في " المراسم (11) " فقال: أحدهما السوم، والثاني التأنيث، وكلاهما يعتبر في النعم فلا تجب في المعلوفة زكاة ولا في
وفي " الحدائق (5) " قد صرح الأصحاب بأن الخلاف المتقدم في السوم جار هنا. وفي " الكفاية (6) " الخلاف الذي مر في اعتبار استمرار السوم وعدمه جار هنا.
وفي " البيان (7) " الكلام في اعتباره هنا كالكلام في السوم. قلت: وقد لوحظت في هذا الشرط الغلبة في " المبسوط والخلاف " على نحو ما مر (8) في السوم. وفي " المفاتيح (9) " أن المرجع في كونها عوامل إلى العرف وفاقا لأكثر المتأخرين. وفي " المسالك (10) " لا يؤثر اليوم في السنة ولا في الشهر.
وأما اشتراط الانوثة فقد شرطه أبو يعلى في " المراسم (11) " فقال: أحدهما السوم، والثاني التأنيث، وكلاهما يعتبر في النعم فلا تجب في المعلوفة زكاة ولا في