____________________
بل لا أجد فيه مخالفا ولا متأملا غير ما لعله يلوح من " الكفاية (1) " حيث قال: قالوا ... إلى آخره، ولم يتعقبه بشيء.
ولو كان الارتداد عن فطرة بعد الحول وجبت الزكاة وأخذت منه من غير خلاف.
وقال في " المبسوط (2) ": إن كان قد أسلم عن كفر ثم ارتد ولحق بدار الحرب ولا يقدر عليه زال ملكه وانتقل المال إلى ورثته إن كان له ورثة وإلا فإلى بيت المال، فإن كان حال عليه الحول أخذ منه الزكاة، وإن لم يحل لم يجب عليه شيء.
ووافقه على ذلك في " المنتهى (3) والتحرير (4) " وصاحب " كشف الالتباس (5) ". وأنكر في " التذكرة (6) " انقطاع حوله بالتحاقه بدار الحرب، والعبارة غير نقية عن الغلط، لكن الشهيد (7) نقل ذلك عنه لا في خصوص التذكرة. وظاهره في " البيان (8) والدروس (9) " التردد في ذلك.
وفي " التذكرة (10) والمنتهى (11) والتحرير (12) والبيان (13) وكشف الالتباس (14) " أنه تؤخذ منه الزكاة في حال الردة وينوي الساعي عند قبضها وإعطائها المستحق، ولو عاد إلى الإسلام كان المأخوذ مجزيا، وأنه لو أداها بنفسه أو كان الآخذ غير
ولو كان الارتداد عن فطرة بعد الحول وجبت الزكاة وأخذت منه من غير خلاف.
وقال في " المبسوط (2) ": إن كان قد أسلم عن كفر ثم ارتد ولحق بدار الحرب ولا يقدر عليه زال ملكه وانتقل المال إلى ورثته إن كان له ورثة وإلا فإلى بيت المال، فإن كان حال عليه الحول أخذ منه الزكاة، وإن لم يحل لم يجب عليه شيء.
ووافقه على ذلك في " المنتهى (3) والتحرير (4) " وصاحب " كشف الالتباس (5) ". وأنكر في " التذكرة (6) " انقطاع حوله بالتحاقه بدار الحرب، والعبارة غير نقية عن الغلط، لكن الشهيد (7) نقل ذلك عنه لا في خصوص التذكرة. وظاهره في " البيان (8) والدروس (9) " التردد في ذلك.
وفي " التذكرة (10) والمنتهى (11) والتحرير (12) والبيان (13) وكشف الالتباس (14) " أنه تؤخذ منه الزكاة في حال الردة وينوي الساعي عند قبضها وإعطائها المستحق، ولو عاد إلى الإسلام كان المأخوذ مجزيا، وأنه لو أداها بنفسه أو كان الآخذ غير