____________________
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو ملك ثلاثين بقرة وعشرا بعد ستة أشهر فعند تمام حول الثلاثين تبيع أو تبيعة، وعند تمام حول العشر ربع مسنة، فإذا تم حول آخر على الثلاثين فعليه ثلاثة أرباع مسنة، فإذا حال آخر على العشر فعليه ربع مسنة، وهكذا، ويحتمل التبيع وربع المسنة دائما، وابتداء حول الأربعين عند تمام حول الثلاثين) قد ذكر ذلك كله في " نهاية الإحكام (1) " وقال: إن الاحتمال الثاني قوي.
وقال في " الإيضاح (2) ": أما وجوب التبيع في الحول الأول فظاهر، لأنه قد تم نصابه، وأما وجوب ربع المسنة عند تمام حولها فلأنه ملك أربعين فيجب في العشر ربع مسنة، لأنا نبسط المسنة على أجزاء النصاب والحول لئلا يضيع على الفقراء أو يتضرر المالك، ووجه الثاني اعتبار كل نصاب بحوله لتعذر الجمع، ووجه الثالث سقوط اعتبار النصاب الأول عند تملك النصاب الثاني ولا يمكن اعتباره في الحول من حين ملك العشر، لأنه إن بني على الأول تضرر المالك ولا يمكن ذلك أيضا، وإن أسقط الأول ضاع حق الفقراء. وعندي في المسألة نظر، لأن الزكاة متعلقة بالعين تعلق الشركة، فإذا استحق الفقير عند تمام حول الثلاثين بقرة من
وقال في " الإيضاح (2) ": أما وجوب التبيع في الحول الأول فظاهر، لأنه قد تم نصابه، وأما وجوب ربع المسنة عند تمام حولها فلأنه ملك أربعين فيجب في العشر ربع مسنة، لأنا نبسط المسنة على أجزاء النصاب والحول لئلا يضيع على الفقراء أو يتضرر المالك، ووجه الثاني اعتبار كل نصاب بحوله لتعذر الجمع، ووجه الثالث سقوط اعتبار النصاب الأول عند تملك النصاب الثاني ولا يمكن اعتباره في الحول من حين ملك العشر، لأنه إن بني على الأول تضرر المالك ولا يمكن ذلك أيضا، وإن أسقط الأول ضاع حق الفقراء. وعندي في المسألة نظر، لأن الزكاة متعلقة بالعين تعلق الشركة، فإذا استحق الفقير عند تمام حول الثلاثين بقرة من