____________________
والإرشاد (1) " وغيرها (2) وإطلاقها يقتضي عدم الفرق أن يكون الغير قد علفها من ماله أو مال المالك كما صرح به في " الدروس " كما سمعت. وفي " التذكرة (3) " أنه لو علفها الغير من ماله بغير إذن المالك فالأقرب إلحاقها بالسائمة. ونحوه " الموجز الحاوي (4) وكشف الالتباس (5) " وكذا الكتاب. وفي " البيان (6) " أن الأقرب خروجها عن اسم السوم، ويحتمل العدم نظرا إلى المعنى، إذ لا مؤونة على المالك فيه، ولو علفها من مال المالك بغير إذنه فكذلك لوجوب الضمان عليه، انتهى. وتوقف في المسألتين في " المسالك (7) " وقال: إن القول بخروجها عن اسم السوم بذلك لا يخلو عن وجه.
ونحن نقول: إن العلة مستنبطة فلا تصلح لتقييد إطلاق ما دل على نفي الزكاة في المعلوفة، وقد تكون المؤونة في السوم أكثر أو مساوية، والسوم لغة الرعي، وفي الأخبار إشارة إلى ذلك حيث قال (عليه السلام) (8): " السائمة الراعية " وهي صفة كاشفة، فلا فرق بعد الصدق في كون العالف هو المالك أو غيره من مال المالك أو غيره مع الإذن وبدونه.
ومن هنا يصح أن يقال: إنه لا فرق بين أن يشتري مرعى أو يستأجر أرضا للرعي أو يصانع ظالما على الكلأ، وإن فرق بينها الشهيد (9) وجماعة (10) فاستظهروا
ونحن نقول: إن العلة مستنبطة فلا تصلح لتقييد إطلاق ما دل على نفي الزكاة في المعلوفة، وقد تكون المؤونة في السوم أكثر أو مساوية، والسوم لغة الرعي، وفي الأخبار إشارة إلى ذلك حيث قال (عليه السلام) (8): " السائمة الراعية " وهي صفة كاشفة، فلا فرق بعد الصدق في كون العالف هو المالك أو غيره من مال المالك أو غيره مع الإذن وبدونه.
ومن هنا يصح أن يقال: إنه لا فرق بين أن يشتري مرعى أو يستأجر أرضا للرعي أو يصانع ظالما على الكلأ، وإن فرق بينها الشهيد (9) وجماعة (10) فاستظهروا