____________________
النصاب الثاني عند ملكه الثاني أو عند تمام الحول الأول؟ الأقرب الأول، وفيه إشكال. ولو قيل بسقوط اعتبار النصاب الأول عند ابتداء ملك تمام النصاب الثاني وصيرورة الجميع نصابا واحدا كان وجها، انتهى. ومثله قال في " المنتهى (1) ". وذكر في " نهاية الإحكام (2) " جميع ما ذكره في الكتاب كما ستسمع.
وقال في " البيان (3) ": لو ملك أربعين بعض الحول ثم ملك ما لم يكمل به النصاب فلا شيء فيه، ولو ملك أربعين فصاعدا ففيه أوجه: ابتداء حوله مطلقا، والثاني ابتداؤه إذا كان يكمل النصاب الثاني، والثالث عدم ابتدائه مطلقا حتى يكمل حول الأول، وكذا الكلام في الأنعام، انتهى فليتأمل فيه جيدا.
وكيف كان فالانتظار بالزائد إذا كمل به النصاب الذي بعده حتى يكمل الحول وإجزاء الثاني لهما سواء كان ذلك في ملك أو ولادة هو الأصح كما في " الإيضاح (4) " وهو خيرة " حواشي الشهيد (5) والموجز الحاوي (6) وكشف الالتباس (7) والتنقيح (8) وجامع المقاصد (9) " في الملك و" المسالك (10) والروضة (11) والمدارك (12) والكفاية (13)
وقال في " البيان (3) ": لو ملك أربعين بعض الحول ثم ملك ما لم يكمل به النصاب فلا شيء فيه، ولو ملك أربعين فصاعدا ففيه أوجه: ابتداء حوله مطلقا، والثاني ابتداؤه إذا كان يكمل النصاب الثاني، والثالث عدم ابتدائه مطلقا حتى يكمل حول الأول، وكذا الكلام في الأنعام، انتهى فليتأمل فيه جيدا.
وكيف كان فالانتظار بالزائد إذا كمل به النصاب الذي بعده حتى يكمل الحول وإجزاء الثاني لهما سواء كان ذلك في ملك أو ولادة هو الأصح كما في " الإيضاح (4) " وهو خيرة " حواشي الشهيد (5) والموجز الحاوي (6) وكشف الالتباس (7) والتنقيح (8) وجامع المقاصد (9) " في الملك و" المسالك (10) والروضة (11) والمدارك (12) والكفاية (13)