____________________
من ذلك، مع أن سخال السائمة ربما تعد في العرف من السائمة ولا تعد من المعلوفة، إذ يبعد صدق السوم على الام - ولا يصدق على الولد، وكذا في المعلوفة، والأصل براءة الذمة من وجوب زكاة سخال المعلوفة، وكيف تجب فيها الزكاة ولا تجب في امهاتها؟ والعلة فيهما واحدة. ولا يستفاد من عبارات الأصحاب أكثر من أن الأنعام التي تجب فيها الزكاة هل يكون ابتداء حول سخالها من حين النتاج أومن حين الاستغناء بالرعي؟ فما في " المسالك (1) " من أن هذا القول غير واضح فغير واضح.
ودليل المصنف وموافقيه الأخبار (2) الدالة على السوم فحينئذ لا تدخل إلا زمان السوم، ولا يدل ما يدل على الوجوب بعد الحول على الاكتفاء في الابتداء بزمان الوجود، لثبوت شرط السوم على ما عرفت، ومنه يظهر أن حولها غير حول الام.
وفي " المسالك (3) " أن المصنف في المختلف رد الرواية بضعف السند يعني الحسنة بإبراهيم، مع أنه ما نقلها في " المختلف (4) " بل خبرا آخر قريب منها، وأجاب عنه بالضعف وبأن كون الحول غاية لا يدل على عدم غاية اخرى للحديث الصحيح الذي ذكرناه، وهو إشارة إلى ما دل على اعتبار السوم: " إنما الصدقات في السائمة الراعية (5) " وهو جار في حسنة زرارة (6) أيضا.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولا يبنى على حول الامهات) بل
ودليل المصنف وموافقيه الأخبار (2) الدالة على السوم فحينئذ لا تدخل إلا زمان السوم، ولا يدل ما يدل على الوجوب بعد الحول على الاكتفاء في الابتداء بزمان الوجود، لثبوت شرط السوم على ما عرفت، ومنه يظهر أن حولها غير حول الام.
وفي " المسالك (3) " أن المصنف في المختلف رد الرواية بضعف السند يعني الحسنة بإبراهيم، مع أنه ما نقلها في " المختلف (4) " بل خبرا آخر قريب منها، وأجاب عنه بالضعف وبأن كون الحول غاية لا يدل على عدم غاية اخرى للحديث الصحيح الذي ذكرناه، وهو إشارة إلى ما دل على اعتبار السوم: " إنما الصدقات في السائمة الراعية (5) " وهو جار في حسنة زرارة (6) أيضا.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولا يبنى على حول الامهات) بل