____________________
الاحتمال الثاني اعتضادا بأن الحول لغة عبارة عن تمام السنة والأصل عدم النقل.
وبالجملة الإجماع إنما هو على تعلق الوجوب، ونسبة استقرار الوجوب إليه إنما هو بناءا على كون الظاهر من تعلق الوجوب بدخول الثاني عشر استقراره ولا منافاة فيه، لاحتمال حمل تعلق الوجوب على مجرد حصول الوجوب وإن كان غير مستقر فلا تناقض.
هذا وفي ظاهر " مجمع البرهان (1) " أن الوجوب يستقر بمجرد هلال الثاني عشر، لكن الوجه عنده في دخول الثاني عشر في الحول الأول إنما هو من حيث كون الحول لغة وعرفا وشرعا إنما هو عبارة عن تمام السنة، وغاية ما دل عليه الخبر الذي هو المستند هو أنه يكفي في وجوب الزكاة هذا المقدار من دخول الثاني عشر، وهو المراد من العطف بالفاء وصيغة الماضي. وحينئذ فمعنى قوله (عليه السلام): " إذا دخل الثاني عشر فقد حال الحول ووجبت الزكاة " قد حال الحول الموجب لها، ولا يشترط تمامه والوصول إلى آخره في وجوبها، بل يكفي الشروع فيه وإن لم يحصل الحول الحقيقي.
وظاهر المولى الكاشاني في " الوافي " الطعن في دلالة الخبر المذكور وحمله على مورده من حكم الفرار، قال: لو حملناه على استقرار الزكاة فلا يجوز تقييد ما ثبت بالضرورة من الدين بمثل هذا الخبر الواحد الذي فيه ما فيه وإنما يستقيم بوجه من التكلف (2). وقوله هذا مخالف للأصحاب، إذ لم يقصره واحد منهم على الفرد الذي ذكره.
وقال في " الرياض (3) ": وهل يستقر الوجوب بدخول الثاني عشر أم يتوقف
وبالجملة الإجماع إنما هو على تعلق الوجوب، ونسبة استقرار الوجوب إليه إنما هو بناءا على كون الظاهر من تعلق الوجوب بدخول الثاني عشر استقراره ولا منافاة فيه، لاحتمال حمل تعلق الوجوب على مجرد حصول الوجوب وإن كان غير مستقر فلا تناقض.
هذا وفي ظاهر " مجمع البرهان (1) " أن الوجوب يستقر بمجرد هلال الثاني عشر، لكن الوجه عنده في دخول الثاني عشر في الحول الأول إنما هو من حيث كون الحول لغة وعرفا وشرعا إنما هو عبارة عن تمام السنة، وغاية ما دل عليه الخبر الذي هو المستند هو أنه يكفي في وجوب الزكاة هذا المقدار من دخول الثاني عشر، وهو المراد من العطف بالفاء وصيغة الماضي. وحينئذ فمعنى قوله (عليه السلام): " إذا دخل الثاني عشر فقد حال الحول ووجبت الزكاة " قد حال الحول الموجب لها، ولا يشترط تمامه والوصول إلى آخره في وجوبها، بل يكفي الشروع فيه وإن لم يحصل الحول الحقيقي.
وظاهر المولى الكاشاني في " الوافي " الطعن في دلالة الخبر المذكور وحمله على مورده من حكم الفرار، قال: لو حملناه على استقرار الزكاة فلا يجوز تقييد ما ثبت بالضرورة من الدين بمثل هذا الخبر الواحد الذي فيه ما فيه وإنما يستقيم بوجه من التكلف (2). وقوله هذا مخالف للأصحاب، إذ لم يقصره واحد منهم على الفرد الذي ذكره.
وقال في " الرياض (3) ": وهل يستقر الوجوب بدخول الثاني عشر أم يتوقف