____________________
واعلم أنه قال في " المسالك " بعد ما نقلناه عنه آنفا ما نصه: لا شك في حصول أصل الوجوب بتمام الحادي عشر ولكن هل يستقر الوجوب به أم يتوقف على تمام الثاني عشر؟ الذي اقتضاه الإجماع والخبر السالف الأول، لأن الوجوب دائر مع الحول وجودا مع باقي الشرائط وعدما لقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول (1) " - إلى أن قال: - وحيث ثبت تسمية الأحد عشر حولا شرعا قدم على المعنى اللغوي، ويحتمل الثاني، لأنه الحول لغة والأصل عدم النقل. ووجوبه في الثاني عشر لا يقتضي عدم كونه من الحول الأول، لجواز حمل الوجوب بدخوله على غير المستقر. والحق أن الخبر السابق إن صح فلا عدول عن الأول، ولكن في طريقه كلام، فالعمل على الثاني متعين إلى أن يثبت، وحينئذ فيكون الثاني عشر جزءا من الأول واستقرار الوجوب مشروط بتمامه.
وحينئذ يصح حمل الحول في قوله " ولو لم يكمل أيام الحول " على المعنى الشرعي أيضا وإن وافق اللغوي فيكون الأحد عشر حولا لمطلق الوجوب والاثنا عشر حولا للوجوب المستقر، انتهى (2).
قلت: هذه العبارة دقيقة ولذلك حصل الوهم فيها لصاحب " المدارك والرياض " كما ستسمع، والظاهر أنه يريد أنه لما جاز استعمال الحول في معناه اللغوي والشرعي، أما الشرعي فللرواية والإجماع الناطقان بأنه أحد عشر وجزء من الثاني عشر، وأما اللغوي فلأنه لما كان الثاني معدودا من الحول الأول لعدم استقرار الوجوب إلا بتمامه صار موافقا للمعنى الشرعي ولا منافاة بينهما، لم *
وحينئذ يصح حمل الحول في قوله " ولو لم يكمل أيام الحول " على المعنى الشرعي أيضا وإن وافق اللغوي فيكون الأحد عشر حولا لمطلق الوجوب والاثنا عشر حولا للوجوب المستقر، انتهى (2).
قلت: هذه العبارة دقيقة ولذلك حصل الوهم فيها لصاحب " المدارك والرياض " كما ستسمع، والظاهر أنه يريد أنه لما جاز استعمال الحول في معناه اللغوي والشرعي، أما الشرعي فللرواية والإجماع الناطقان بأنه أحد عشر وجزء من الثاني عشر، وأما اللغوي فلأنه لما كان الثاني معدودا من الحول الأول لعدم استقرار الوجوب إلا بتمامه صار موافقا للمعنى الشرعي ولا منافاة بينهما، لم *