____________________
حين الإسلام) أما الوجوب فعليه الإجماع والمنقول في الفروع والاصول.
وأما سقوطها عنه بالإسلام فقد نص عليه المفيد في كتاب " الإشراف (1) " والشيخ (2) وابن إدريس (3)، وكذا ابن حمزة (4) وسائر المتأخرين عنهم كما ستسمع. وما وجدنا من خالف أو توقف قبل صاحب " المدارك (5) " وصاحب " الذخيرة (6) " فقوله في " الكفاية (7) " بعد أن نسبه إلى المشهور أنه توقف فيه غير واحد من المتأخرين فلعله عنى به المولى الأردبيلي (8) حيث قال: كأنه للإجماع والنص مثل " الإسلام يجب ما قبله " (9) وصاحب " المدارك " بل في " المعتبر (10) والتذكرة (11) وكشف الالتباس (12) والمسالك (13) " أنها تسقط عنه بالإسلام وإن كان النصاب موجودا. وهو قضية كلام " الدروس (14) " فيما سيأتي فيما إذا أتلفه وستسمعه. وهو ظاهر ما عداها، بل كاد يكون صريح كل من قال إنه يستأنف الحول حين إسلامه كما في " التحرير (15)
وأما سقوطها عنه بالإسلام فقد نص عليه المفيد في كتاب " الإشراف (1) " والشيخ (2) وابن إدريس (3)، وكذا ابن حمزة (4) وسائر المتأخرين عنهم كما ستسمع. وما وجدنا من خالف أو توقف قبل صاحب " المدارك (5) " وصاحب " الذخيرة (6) " فقوله في " الكفاية (7) " بعد أن نسبه إلى المشهور أنه توقف فيه غير واحد من المتأخرين فلعله عنى به المولى الأردبيلي (8) حيث قال: كأنه للإجماع والنص مثل " الإسلام يجب ما قبله " (9) وصاحب " المدارك " بل في " المعتبر (10) والتذكرة (11) وكشف الالتباس (12) والمسالك (13) " أنها تسقط عنه بالإسلام وإن كان النصاب موجودا. وهو قضية كلام " الدروس (14) " فيما سيأتي فيما إذا أتلفه وستسمعه. وهو ظاهر ما عداها، بل كاد يكون صريح كل من قال إنه يستأنف الحول حين إسلامه كما في " التحرير (15)