____________________
بها دلالة على وجود الكراهة في العبادات بمعناها الحقيقي، إذ لا نزاع لأحد في أن الأولى ترك السورة الثانية بمعنى عدم حصول ثواب أصلا بفعله، بل إنما النزاع في الإثم وعدمه، انتهى كلامه أفاض الله تعالى علينا من بعض فضله وبركاته. هذا ما يتعلق بنقل أقوال العلماء.
ولما كانت هذه المسألة مما خالف المتأخرون فيها المتقدمين واستندوا في ذلك إلى مالا يصلح للاستناد وجب التعرض لذلك وبسط الكلام فيه وإن خالف وضع الكتاب.
فنقول: استدل المتأخرون (1) بالأصل والعمومات وصحيح ابن يقطين (2) وبما رواه في «السرائر (3)» عن زرارة.
وفيه: أن الأصل لا يجري في العبادات، سلمنا ولكنه قطع بالأدلة الأخر.
والمنقول في العبادات التوقيفية عن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة (عليهم السلام) الاقتصار على سورة واحدة، بل الشيعة على ذلك في الأعصار والأمصار.
والعمومات الدالة على الكراهة لم نجدها بل هي تدل على الاستحباب، والقول بالاستحباب خلاف الإجماع إلا أن يقال: إن الكراهية عندهم بمعنى أقلية الثواب وإلا فالقراءة في نفسها مستحبة.
وفيه: أن العمومات الدالة على الكراهة بهذا المعنى أيضا لم نجدها، بل الظاهر منها عدم هذه الكراهة إلا أن يقال: الكراهة ترجع إلى خصوص كونها في الصلاة، فالرجحان يظهر من العمومات والكراهة تظهر من دليل آخر.
وفيه: أن دليل الكراهة إن كان مخصصا لدليل الاستحباب ومخرجا هذه الصورة من العمومات فلاوجه للتمسك بالعمومات، لأن العمومات تدل على ضد
ولما كانت هذه المسألة مما خالف المتأخرون فيها المتقدمين واستندوا في ذلك إلى مالا يصلح للاستناد وجب التعرض لذلك وبسط الكلام فيه وإن خالف وضع الكتاب.
فنقول: استدل المتأخرون (1) بالأصل والعمومات وصحيح ابن يقطين (2) وبما رواه في «السرائر (3)» عن زرارة.
وفيه: أن الأصل لا يجري في العبادات، سلمنا ولكنه قطع بالأدلة الأخر.
والمنقول في العبادات التوقيفية عن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة (عليهم السلام) الاقتصار على سورة واحدة، بل الشيعة على ذلك في الأعصار والأمصار.
والعمومات الدالة على الكراهة لم نجدها بل هي تدل على الاستحباب، والقول بالاستحباب خلاف الإجماع إلا أن يقال: إن الكراهية عندهم بمعنى أقلية الثواب وإلا فالقراءة في نفسها مستحبة.
وفيه: أن العمومات الدالة على الكراهة بهذا المعنى أيضا لم نجدها، بل الظاهر منها عدم هذه الكراهة إلا أن يقال: الكراهة ترجع إلى خصوص كونها في الصلاة، فالرجحان يظهر من العمومات والكراهة تظهر من دليل آخر.
وفيه: أن دليل الكراهة إن كان مخصصا لدليل الاستحباب ومخرجا هذه الصورة من العمومات فلاوجه للتمسك بالعمومات، لأن العمومات تدل على ضد