____________________
وقد قربه المصنف فيما سيأتي. وفي «المسالك (1)» ولو لم يذكر حتى قرأ السجدة أتم ثم قضاها. وفي «الروض (2) والمقاصد العلية (3)» إن لم يذكر حتى تجاوز السجدة فوجهان. وفي «المقاصد العلية (4)» وكذا بعد الفراغ منها مع زيادة رجحان في احتمال الاجتزاء بها، انتهى. وفي «المدارك (5)» بعد أن نقل عن جده اختيار العدول قبل بلوغ السجدة وان تجاوز النصف اعترضه بأنه مشكل، لإطلاق الأخبار المانعة من جواز العدول من سورة إلى اخرى مع تجاوز النصف، انتهى.
قلت: قد اعترف في «المدارك (6)» في بحث صلاة الجمعة بأنه لم يقف على مستند في تقييد جواز العدول بعدم تجاوز النصف. قال: واعترف الشهيد في الذكرى بعدم الوقوف عليه أيضا، انتهى فتأمل في كلاميه. ومن هنا يظهر لك ما في قوله في «الذكرى (7)» في المقام من تعارض العمومين وتمام الكلام في المسألة سيأتي إن شاء الله تعالى. هذا في الفريضة.
وأما النافلة ففي «الخلاف (8)» الإجماع على جواز قراءتها فيها. وفي «الحدائق (9)» لا خلاف في ذلك. وفي «البحار (10)» أنه المشهور.
ويسجد لها وهو في النافلة كما صرح به الشيخ (11) والكندري على ما نقل (12)
قلت: قد اعترف في «المدارك (6)» في بحث صلاة الجمعة بأنه لم يقف على مستند في تقييد جواز العدول بعدم تجاوز النصف. قال: واعترف الشهيد في الذكرى بعدم الوقوف عليه أيضا، انتهى فتأمل في كلاميه. ومن هنا يظهر لك ما في قوله في «الذكرى (7)» في المقام من تعارض العمومين وتمام الكلام في المسألة سيأتي إن شاء الله تعالى. هذا في الفريضة.
وأما النافلة ففي «الخلاف (8)» الإجماع على جواز قراءتها فيها. وفي «الحدائق (9)» لا خلاف في ذلك. وفي «البحار (10)» أنه المشهور.
ويسجد لها وهو في النافلة كما صرح به الشيخ (11) والكندري على ما نقل (12)