____________________
في الحرمة والكراهة. ولم يذكر في «جمل الشيخ والوسيلة» في تروك الصلاة.
وفي «المبسوط (1)» كما عن «الإصباح (2)» لا يجوز القران ولا تبطل به الصلاة. وفي «المنتهى (3)» بعد أن حكم تردد في البطلان كظاهر «التحرير (4) والتذكرة (5)».
وفي «الاستبصار (6) والسرائر (7) وجامع الشرائع (8) والشرائع (9) والمعتبر (10) والذكرى (11) والبيان (12) والنفلية (13) والدروس (14) وجامع المقاصد (15) والجعفرية (16) وشرحيها (17) وفوائد الشرائع (18) وفوائد القواعد (19) والفوائد الملية (20)
وفي «المبسوط (1)» كما عن «الإصباح (2)» لا يجوز القران ولا تبطل به الصلاة. وفي «المنتهى (3)» بعد أن حكم تردد في البطلان كظاهر «التحرير (4) والتذكرة (5)».
وفي «الاستبصار (6) والسرائر (7) وجامع الشرائع (8) والشرائع (9) والمعتبر (10) والذكرى (11) والبيان (12) والنفلية (13) والدروس (14) وجامع المقاصد (15) والجعفرية (16) وشرحيها (17) وفوائد الشرائع (18) وفوائد القواعد (19) والفوائد الملية (20)