____________________
في «المنتهى (1) والتذكرة (2)» ومذهب أبي الصلاح والشيخين وأتباعهما كما في «المعتبر (3)». وفي «كشف اللثام (4)» أنه قول المعظم. وفي «السرائر (5)» لا خلاف بيننا في أن الصلاة الإخفاتية لا يجوز فيها الجهر بالقراءة. وفيها أيضا: لا خلاف بين أصحابنا في وجوب الإخفات في الركعتين الأخيرتين. وفي «التبيان (6)» حد أصحابنا الجهر فيما يجب الجهر به... إلى آخره. وفي «الغنية (7)» الإجماع على وجوب الجهر في فرض الصبح وأوليي المغرب والعشاء والإخفات في البواقي.
وقد فهم المحقق والشهيد من الشيخ في التهذيب دعوى الإجماع حيث قال في «التهذيب (8)» خبر علي بن جعفر يوافق العامة ولسنا نعمل به، فقال المحقق (9):
هذا تحكم من الشيخ، فإن بعض الأصحاب لا يرى وجوب الجهر بل يستحبه.
وقال الشهيد (10) ردا على المحقق: لم يعتد الشيخ بخلاف هذا المخالف، إذا لا اعتداد بخلاف من يعرف اسمه ونسبه، انتهى.
وفي «السرائر (11)» في موضع آخر: الصلاة عندهم على ضربين جهرية وإخفاتية. وفي «التذكرة (12)» غلط السيد والجمهور، للإجماع على مداومة
وقد فهم المحقق والشهيد من الشيخ في التهذيب دعوى الإجماع حيث قال في «التهذيب (8)» خبر علي بن جعفر يوافق العامة ولسنا نعمل به، فقال المحقق (9):
هذا تحكم من الشيخ، فإن بعض الأصحاب لا يرى وجوب الجهر بل يستحبه.
وقال الشهيد (10) ردا على المحقق: لم يعتد الشيخ بخلاف هذا المخالف، إذا لا اعتداد بخلاف من يعرف اسمه ونسبه، انتهى.
وفي «السرائر (11)» في موضع آخر: الصلاة عندهم على ضربين جهرية وإخفاتية. وفي «التذكرة (12)» غلط السيد والجمهور، للإجماع على مداومة