____________________
الركعتين الأخراوين بالتسبيح، فيظن أنه معطوف على قوله «فيها» وليس كذلك وإنما هو معطوف على قوله في الركعة الأولى الحمد، حيث قال: وأفضل ما يقرأ في الصلاة في الركعة الأولى الحمد... إلى آخره. ويدل على ذلك قوله بعد العبارة الموهمة قال الرضا (عليه السلام) (1): «إنما جعل القراءة في الركعتين... الحديث».
وفي «المهذب (2) وغاية المرام (3) وكشف الالتباس (4)» ذكر القولين من دون ترجيح. وفي «المدارك (5)» أن ما ذكره في الذكرى من أن عموم الإخفات في الفريضة كالنص غير واضح فلا تسوية. وفي «الحدائق (6)» أنا إن سلمنا البدلية فوجوب المساواة في جميع الأحكام ممنوعة. وفي «حاشية المدارك (7)» أن أهل العرف يفهمون التسوية والعوام لا يفهمون إلا وجوب الإخفات فيه إذا قيل لهم إنه بدل عن القراءة التي يجب فيها الإخفات. ثم إنه في «الحدائق (8)» منع البدلية وقال:
بل المستفاد من الأخبار العكس وهو أصالة التسبيح وفرعية القراءة لا العكس كما ذكره وإن كان ظاهر كلامهم الاتفاق عليه، انتهى.
قلت: ما ذكره من أن ظاهر الأصحاب الاتفاق على البدلية حق كما تدل عليه الأخبار (9) الواردة في التسبيح حيث نفي في كثير القراءة أو لا ثم ذكر فيها التسبيح، فلولا أنها الأصل لما احتيج فيها إلى ذلك، وقد نطق الكتاب المجيد بالأمر بالقراءة في الصلاة كقوله جل اسمه (فاقرأوا ما تيسر منه) و (أقيموا الصلاة) وقوله
وفي «المهذب (2) وغاية المرام (3) وكشف الالتباس (4)» ذكر القولين من دون ترجيح. وفي «المدارك (5)» أن ما ذكره في الذكرى من أن عموم الإخفات في الفريضة كالنص غير واضح فلا تسوية. وفي «الحدائق (6)» أنا إن سلمنا البدلية فوجوب المساواة في جميع الأحكام ممنوعة. وفي «حاشية المدارك (7)» أن أهل العرف يفهمون التسوية والعوام لا يفهمون إلا وجوب الإخفات فيه إذا قيل لهم إنه بدل عن القراءة التي يجب فيها الإخفات. ثم إنه في «الحدائق (8)» منع البدلية وقال:
بل المستفاد من الأخبار العكس وهو أصالة التسبيح وفرعية القراءة لا العكس كما ذكره وإن كان ظاهر كلامهم الاتفاق عليه، انتهى.
قلت: ما ذكره من أن ظاهر الأصحاب الاتفاق على البدلية حق كما تدل عليه الأخبار (9) الواردة في التسبيح حيث نفي في كثير القراءة أو لا ثم ذكر فيها التسبيح، فلولا أنها الأصل لما احتيج فيها إلى ذلك، وقد نطق الكتاب المجيد بالأمر بالقراءة في الصلاة كقوله جل اسمه (فاقرأوا ما تيسر منه) و (أقيموا الصلاة) وقوله