____________________
من الركوع والسجود». قلت: وحق السورة من الركوع والسجود أن يأتي بهما بعد السورة. ومثل ذلك روى الصدوق في كتاب «الخصال (1)» ومثله خبر عمر بن يزيد (2). وروى العياشي (3) بإسناده عن المفضل بن صالح عن الصادق (عليه السلام) «قال:
لا تجمع سورتين في ركعة إلا الضحى... إلى آخره». وهذا رواه في «المعتبر (4) والمنتهى (5)» عن جامع البزنطي. وفي «قرب الإسناد (6)» عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) «قال: سألته عن رجل قرأ سورتين في ركعة، قال: إن كان في نافلة فلا بأس وأما الفريضة فلا يصلح». وروى ابن إدريس (7) عن كتاب حريز عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: لا قران بين سورتين في ركعة ولا قران بين صومين».
وروى الصدوق في «الهداية (8)» مرسلا عن مولانا الصادق (عليه السلام) أنه «قال: لا تقرن بين السورتين في الفريضة وأما النافلة فلا بأس». وقال في كتاب «الفقه الرضوي (9)»:
قال العالم (عليه السلام): «لا تجمع بين السورتين في الفريضة» هذا كله مضافا إلى صحيح محمد (10) وخبر منصور (11) وخبر ابن أبي يعفور (12) ومفهوم موثق عبيد بن زرارة (13)، فأين يقع خبر «السرائر (14)» الذي يقول فيه الباقر (عليه السلام): «لا تقرنن بين السورتين
لا تجمع سورتين في ركعة إلا الضحى... إلى آخره». وهذا رواه في «المعتبر (4) والمنتهى (5)» عن جامع البزنطي. وفي «قرب الإسناد (6)» عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) «قال: سألته عن رجل قرأ سورتين في ركعة، قال: إن كان في نافلة فلا بأس وأما الفريضة فلا يصلح». وروى ابن إدريس (7) عن كتاب حريز عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: لا قران بين سورتين في ركعة ولا قران بين صومين».
وروى الصدوق في «الهداية (8)» مرسلا عن مولانا الصادق (عليه السلام) أنه «قال: لا تقرن بين السورتين في الفريضة وأما النافلة فلا بأس». وقال في كتاب «الفقه الرضوي (9)»:
قال العالم (عليه السلام): «لا تجمع بين السورتين في الفريضة» هذا كله مضافا إلى صحيح محمد (10) وخبر منصور (11) وخبر ابن أبي يعفور (12) ومفهوم موثق عبيد بن زرارة (13)، فأين يقع خبر «السرائر (14)» الذي يقول فيه الباقر (عليه السلام): «لا تقرنن بين السورتين