____________________
الشرائع (1)» تكرار الحمد كالسورتين. وفي «نهاية الإحكام (2)» الإشكال في عد تكرار السورة الواحدة والحمد من القران.
وفي «المدارك (3)» ان ظاهر الشرائع وغيرها أن محل النزاع في الجمع بين السورتين في الركعة الواحدة بعد الحمد، وهو الذي تعلق به النهي في صحيح محمد، وقال: إن ما ذكره جده ربما كان مستنده إطلاق النهي عن قراءة ما زاد في خبر منصور.
وفي «البحار (4)» أن ما ذكره الشهيد الثاني من تحققه بأزيد من سورة فيه نظر، لأنه ينافي تجويزهم العدول قبل تجاوز النصف، انتهى. وفي «كشف اللثام» أن أخبار جواز العدول من سورة إلى اخرى اختيارا تجوز القران بين سورة وبعض سورة اخرى، وكذا خبر الحميري (5) حيث قال الكاظم (عليه السلام) «يردد القرآن ما شاء» وخبر منصور (6) يشمل النهي عنه. ونحوه الاقتصاد والخلاف والكافي ورسالة عمل اليوم والليلة والإرشاد، بل يمكن تعميم القران بين السورتين الواقع في غيره *.
وفي خبر ابن بكير (7) جواز الدعاء بالسورة في الصلاة فيحتمل انتفاء الحرمة أو الكراهة إذا دعا بسورة أو بعضها في الفريضة، انتهى (8).
وفي «مجمع البرهان (9)» فيما ذكره المحقق الثاني والشهيد الثاني من تعميم
وفي «المدارك (3)» ان ظاهر الشرائع وغيرها أن محل النزاع في الجمع بين السورتين في الركعة الواحدة بعد الحمد، وهو الذي تعلق به النهي في صحيح محمد، وقال: إن ما ذكره جده ربما كان مستنده إطلاق النهي عن قراءة ما زاد في خبر منصور.
وفي «البحار (4)» أن ما ذكره الشهيد الثاني من تحققه بأزيد من سورة فيه نظر، لأنه ينافي تجويزهم العدول قبل تجاوز النصف، انتهى. وفي «كشف اللثام» أن أخبار جواز العدول من سورة إلى اخرى اختيارا تجوز القران بين سورة وبعض سورة اخرى، وكذا خبر الحميري (5) حيث قال الكاظم (عليه السلام) «يردد القرآن ما شاء» وخبر منصور (6) يشمل النهي عنه. ونحوه الاقتصاد والخلاف والكافي ورسالة عمل اليوم والليلة والإرشاد، بل يمكن تعميم القران بين السورتين الواقع في غيره *.
وفي خبر ابن بكير (7) جواز الدعاء بالسورة في الصلاة فيحتمل انتفاء الحرمة أو الكراهة إذا دعا بسورة أو بعضها في الفريضة، انتهى (8).
وفي «مجمع البرهان (9)» فيما ذكره المحقق الثاني والشهيد الثاني من تعميم