____________________
وأما إذا قرأها ناسيا ففي «السرائر (1)» إن قرأها ناسيا مضى في صلاته ثم قضى السجود بعدها وأطلق. وقال المصنف فيما سيأتي: لو قرأ عزيمة في الفريضة ناسيا أتمها وقضى السجدة. وضمير «أتمها» يحتمل رجوعه إلى الفريضة وإلى العزيمة.
وفي «التذكرة (2)» أنه إذا ذكر قبل تجاوز نصفها رجع وجوبا على إشكال، فإن تجاوز ففي الرجوع إشكال، فإن منعناه قرأها كملا ثم أومأ ويقضيها بعد الفراغ.
ونحوه ما في «نهاية الإحكام» وفي «الذكرى (3)» في الرجوع ما لم يتجاوز النصف وجهان يلتفتان إلى أن الدوام كالابتداء أو لا؟ والأقرب الأول، وإن تجاوزه ففي جواز الرجوع وجهان من تعارض عمومين، أحدهما المنع من الرجوع هنا مطلقا والثاني المنع من زيادة سجدة، وهو أقرب، وإن منعناه أومأ بالسجود ثم يقضيها، ويحتمل وجوب الرجوع ما لم يتجاوز السجدة، وهو قريب مع قوة العدول مطلقا ما دام قائما.
وفي «البيان (4) وإرشاد الجعفرية (5)» يعدل ما لم يركع. وقواه في «جامع المقاصد (6) وفوائد الشرائع (7)» وفي «جامع المقاصد (8)» ينبغي الجزم بأنه إن لم يبلغ النصف يعدل وجوبا لثبوت النهي وانتفاء المقتضي للاستمرار. وفي «الروض (9) والمسالك (10) والمقاصد العلية (11)» يعدل ما لم يتجاوز السجدة تجاوز النصف أم لا.
وفي «التذكرة (2)» أنه إذا ذكر قبل تجاوز نصفها رجع وجوبا على إشكال، فإن تجاوز ففي الرجوع إشكال، فإن منعناه قرأها كملا ثم أومأ ويقضيها بعد الفراغ.
ونحوه ما في «نهاية الإحكام» وفي «الذكرى (3)» في الرجوع ما لم يتجاوز النصف وجهان يلتفتان إلى أن الدوام كالابتداء أو لا؟ والأقرب الأول، وإن تجاوزه ففي جواز الرجوع وجهان من تعارض عمومين، أحدهما المنع من الرجوع هنا مطلقا والثاني المنع من زيادة سجدة، وهو أقرب، وإن منعناه أومأ بالسجود ثم يقضيها، ويحتمل وجوب الرجوع ما لم يتجاوز السجدة، وهو قريب مع قوة العدول مطلقا ما دام قائما.
وفي «البيان (4) وإرشاد الجعفرية (5)» يعدل ما لم يركع. وقواه في «جامع المقاصد (6) وفوائد الشرائع (7)» وفي «جامع المقاصد (8)» ينبغي الجزم بأنه إن لم يبلغ النصف يعدل وجوبا لثبوت النهي وانتفاء المقتضي للاستمرار. وفي «الروض (9) والمسالك (10) والمقاصد العلية (11)» يعدل ما لم يتجاوز السجدة تجاوز النصف أم لا.