____________________
«الروض (1) والمفاتيح (2)» التأمل في ذلك، لضعف خبري زرارة (3) وسماعة (4)، ولابتناء ذلك على وجوب إكمال السورة وتحريم القران وفورية السجود مطلقا وأن زيادة السجدة مبطلة كذلك. وكل هذه المقدمات لا تخلو من نظر، كذا قال في «المدارك (5)».
قلت: أما ضعف الخبرين فمنجبر بالشهرة ومؤيد بالإجماعات، على أن في واحد منها بلاغا، على أن عبد الله بن بكير ممن أجمعت له العصابة (6)، والقاسم بن عروة (7) وصف المصنف خبرا هو فيه بالصحة. وفي «مجمع البرهان (8)» قيل: هو ممدوح، وفي موضع آخر منه: يفهم من ابن داود مدحه، انتهى. وللصدوق (9) إليه طريق وقد حسنه المجلسي (10)، ويروي عنه في الصحيح ابن عمير وهو كثير الرواية ومقبولها. ويظهر من الفضل بن شاذان (11) أنه من أصحابنا المعروفين.
وفي «التنقيح (12)» أن المشهور أن سجودها واجب على الفور وأنه لا بدل له يعني الإيماء ليس بدلا عنه. وقال: إن زيادة السجود عمدا مبطلة إجماعا، وقال: إن الحكم يبتني على هذه المقدمات. وفي «الإيضاح (13)» في مسألة قراءة الناسي للعزيمة أن زيادة السجود للتلاوة في الفريضة حرام إجماعا. وفي
قلت: أما ضعف الخبرين فمنجبر بالشهرة ومؤيد بالإجماعات، على أن في واحد منها بلاغا، على أن عبد الله بن بكير ممن أجمعت له العصابة (6)، والقاسم بن عروة (7) وصف المصنف خبرا هو فيه بالصحة. وفي «مجمع البرهان (8)» قيل: هو ممدوح، وفي موضع آخر منه: يفهم من ابن داود مدحه، انتهى. وللصدوق (9) إليه طريق وقد حسنه المجلسي (10)، ويروي عنه في الصحيح ابن عمير وهو كثير الرواية ومقبولها. ويظهر من الفضل بن شاذان (11) أنه من أصحابنا المعروفين.
وفي «التنقيح (12)» أن المشهور أن سجودها واجب على الفور وأنه لا بدل له يعني الإيماء ليس بدلا عنه. وقال: إن زيادة السجود عمدا مبطلة إجماعا، وقال: إن الحكم يبتني على هذه المقدمات. وفي «الإيضاح (13)» في مسألة قراءة الناسي للعزيمة أن زيادة السجود للتلاوة في الفريضة حرام إجماعا. وفي