____________________
إذا نوى القطع فسكت أعاد الصلاة. وفي «التلخيص (1)» لو نوى القطع فسكت أعاد على رأي وفي شرحه هذا ذكره في المبسوط وتوقف فيه المصنف، انتهى. واعتذر في «الذكرى (2)» عما في المبسوط بأن المبطل هنا نية القطع مع القطع فهو في الحقيقة نية المنافي مع فعله.
وفيه أن السكوت بمجرده غير مبطل للصلاة إذا لم يخرج به عن كونه مصليا.
فإن قيل: لعله بناه على أن نيته قطعها تتضمن نية الزيادة في الصلاة شيئا لم يشرع أو نقصها، فقد عدل عن نية الصلاة إلى صلاة غير مشروعة. قلنا: فيه أولا أنه قد يخلو عن ذلك، وثانيا أن نية المنافي إما أن تبطل بدون فعله أولا، كما سبق منه النص عليه في بحث النية، فإن كان الأول بطلت الصلاة بنيته القطع وإن لم يسكت، وإن كان الثاني لم يبطل ما لم يسكت طويلا بحيث يخرج عن كونه مصليا.
وفي «البيان (3)» إذا قطع القراءة طويلا يخرج به عن الولاء بطلت الصلاة، وكذا إذا نوى قطع القراءة وسكت طويلا. وفي «التذكرة (4) والموجز الحاوي (5) وكشف الالتباس (6) وجامع المقاصد (7) والجعفرية (8) وشرحيها (9)» وغيرها (10) أنه إذا سكت طويلا حتى خرج عن كونه قارئا بطلت قراءته أي وإن لم ينو القطع. وفي
وفيه أن السكوت بمجرده غير مبطل للصلاة إذا لم يخرج به عن كونه مصليا.
فإن قيل: لعله بناه على أن نيته قطعها تتضمن نية الزيادة في الصلاة شيئا لم يشرع أو نقصها، فقد عدل عن نية الصلاة إلى صلاة غير مشروعة. قلنا: فيه أولا أنه قد يخلو عن ذلك، وثانيا أن نية المنافي إما أن تبطل بدون فعله أولا، كما سبق منه النص عليه في بحث النية، فإن كان الأول بطلت الصلاة بنيته القطع وإن لم يسكت، وإن كان الثاني لم يبطل ما لم يسكت طويلا بحيث يخرج عن كونه مصليا.
وفي «البيان (3)» إذا قطع القراءة طويلا يخرج به عن الولاء بطلت الصلاة، وكذا إذا نوى قطع القراءة وسكت طويلا. وفي «التذكرة (4) والموجز الحاوي (5) وكشف الالتباس (6) وجامع المقاصد (7) والجعفرية (8) وشرحيها (9)» وغيرها (10) أنه إذا سكت طويلا حتى خرج عن كونه قارئا بطلت قراءته أي وإن لم ينو القطع. وفي