____________________
«مجمع البرهان (1)» لا خلاف في فورية سجودها وعدم جواز السجدة في الصلاة بمثلها وأن الركوع ونحوه ينافي الفورية، انتهى. بل هو قد قال في «المدارك (2)» في مسألة سجدة التلاوة ما نصه: أجمع الأصحاب على أن سجود التلاوة واجب على الفور، بل قال (3) - في هذا البحث المشار إليه في الرد على ابن الجنيد حيث نقل عنه أنه يؤمئ إيماء فإذا فرغ قرأها وسجد -: هذا مشكل لفورية السجود، انتهى. فلو تم ما ذكره في الرد على الأصحاب هنا لا يتم رده على ابن الجنيد كما هو ظاهر، بل قد نقول: إن الأصحاب احتجوا على ذلك في كتبهم (4) الاستدلالية بأن ذلك مستلزم لأحد محذورين إما الإخلال بالواجب إن نهيناه عن السجود وإما زيادة سجدة في الصلاة عمدا إن أمرناه به.
وأما القول بأن ذلك مبني على وجوب إكمال السورة وتحريم القران فغير وجيه وإن كان قد ذكره المحقق (5) وجماعة (6)، لأن غاية ما دل عليه النهي في كلامهم وإجماعاتهم أنه لا يجوز قراءة العزيمة في الفريضة للمحذورين، سواء أوجبنا السورة أو جعلناها مستحبة، فالمراد أن هذه السورة التي تقرأ في هذا الموضع وجوبا أو استحبابا لا يجوز أن تكون عزيمة للمحذورين ولا ترتيب لذلك على جواز القران وعدمه ولا على غير ذلك، فالغرض بيان أن هذه السورة لا تجوز قراءتها في الصلاة كغيرها بأي كيفية كانت. وهذا معنى صحيح لا يترتب على شئ مما ذكروه، فبقي الكلام في أنه لو قرأ منها ما عدا موضع السجدة فهل تصح
وأما القول بأن ذلك مبني على وجوب إكمال السورة وتحريم القران فغير وجيه وإن كان قد ذكره المحقق (5) وجماعة (6)، لأن غاية ما دل عليه النهي في كلامهم وإجماعاتهم أنه لا يجوز قراءة العزيمة في الفريضة للمحذورين، سواء أوجبنا السورة أو جعلناها مستحبة، فالمراد أن هذه السورة التي تقرأ في هذا الموضع وجوبا أو استحبابا لا يجوز أن تكون عزيمة للمحذورين ولا ترتيب لذلك على جواز القران وعدمه ولا على غير ذلك، فالغرض بيان أن هذه السورة لا تجوز قراءتها في الصلاة كغيرها بأي كيفية كانت. وهذا معنى صحيح لا يترتب على شئ مما ذكروه، فبقي الكلام في أنه لو قرأ منها ما عدا موضع السجدة فهل تصح