____________________
«النهاية (1) والمبسوط (2)» وجميع من تأخر إلا أن بعضهم عبر بعدم الجواز ما عدا الطوسي في «الوسيلة» والديلمي في «المراسم» فإنهما لم يتعرضا له، بل في «السرائر (3)» النص على البطلان بقراءتها كالمصنف وأكثر المتأخرين (4) عنه. وقد سمعت ما في «مجمع البرهان» من نفي الخلاف عن ذلك، بل كاد يكون إجماعا «التذكرة (5) ونهاية الإحكام (6)» نصين في ذلك، بل الظاهر من المانعين منها ومن إجماعاتهم أن الصلاة تبطل بقراءتها كما في «البحار (7)» وغيره (8).
وقال الكاتب على ما نقل (9): لو قرأ سورة من العزائم في النافلة سجد وإن قرأ في الفريضة أومأ، فإذا فرغ قرأها وسجد. وقد فهم منه المصنف (10) والشهيد (11) وجماعة (12) الجواز، وليس نصا، بل يمكن حمله على الناسي أو يراد من الإيماء ترك القراءة مجازا كما ينبه عليه قوله: وإن فرغ قرأها وسجد.
وفي «المدارك (13)» أن المتجه القول بالجواز. وقد يفوح من
وقال الكاتب على ما نقل (9): لو قرأ سورة من العزائم في النافلة سجد وإن قرأ في الفريضة أومأ، فإذا فرغ قرأها وسجد. وقد فهم منه المصنف (10) والشهيد (11) وجماعة (12) الجواز، وليس نصا، بل يمكن حمله على الناسي أو يراد من الإيماء ترك القراءة مجازا كما ينبه عليه قوله: وإن فرغ قرأها وسجد.
وفي «المدارك (13)» أن المتجه القول بالجواز. وقد يفوح من