____________________
ونسب الشهيد في «البيان» إلى المفيد القول بوجوبه في الركعة الأولى من الجمعة (1)، وكلام المفيد كذا: ومن صلى خلف إمام بهذه الصفات وجب عليه الإنصات عند قراءته والقنوت في الأولى من الركعتين في فريضة، وفي نسخة اخرى: في فريضته (2). ولعله يريد موضع وجوبه وهو الجمعة.
وقد أجاب جماعة من متأخري المتأخرين (3) عن الاستدلال على الوجوب بالآية الكريمة بأنها إنما أوجبت القيام عند القنوت والقنوت فيها يحتمل الخضوع والطاعة، وإن سلم أنه الدعاء فكل من الأذكار الواجبة دعاء والفاتحة مشتملة على الدعاء، على أن الاختصاص بالصلاة الوسطى قائم.
وفيه: أنه لا قائل بالفصل وأنه مبني على نفي الحقيقة الشرعية، لأن القنوت لفظ استعمل في معنى جديد وهو الدعاء في أثناء الصلاة في محل معين، سواء كان مع رفع اليدين أم لا، فلا يحمل عند القائل بثبوت الحقيقة الشرعية على شئ من المعاني الخمسة المذكورة في القاموس (4)، ولا على شئ مما ذكره ابن الأثير (5)، ولا يلتفت إلى قول المفسرين (6) بعد ما روي عن الصادقين (عليهما السلام) أنه الدعاء في الصلاة حال القيام. وهو الذي نقله الطبرسي (7) عن ابن عباس. وإرادة الدعاء الذي في الفاتحة بعيدة جدا. وقد يعطي قول الرضا (عليه السلام) في صحيح البزنطي «إذا كانت التقية فلا تقنت (8)» دخول الرفع لليدين في القنوت، إذ لا تقية غالبا إلا فيه، لكن
وقد أجاب جماعة من متأخري المتأخرين (3) عن الاستدلال على الوجوب بالآية الكريمة بأنها إنما أوجبت القيام عند القنوت والقنوت فيها يحتمل الخضوع والطاعة، وإن سلم أنه الدعاء فكل من الأذكار الواجبة دعاء والفاتحة مشتملة على الدعاء، على أن الاختصاص بالصلاة الوسطى قائم.
وفيه: أنه لا قائل بالفصل وأنه مبني على نفي الحقيقة الشرعية، لأن القنوت لفظ استعمل في معنى جديد وهو الدعاء في أثناء الصلاة في محل معين، سواء كان مع رفع اليدين أم لا، فلا يحمل عند القائل بثبوت الحقيقة الشرعية على شئ من المعاني الخمسة المذكورة في القاموس (4)، ولا على شئ مما ذكره ابن الأثير (5)، ولا يلتفت إلى قول المفسرين (6) بعد ما روي عن الصادقين (عليهما السلام) أنه الدعاء في الصلاة حال القيام. وهو الذي نقله الطبرسي (7) عن ابن عباس. وإرادة الدعاء الذي في الفاتحة بعيدة جدا. وقد يعطي قول الرضا (عليه السلام) في صحيح البزنطي «إذا كانت التقية فلا تقنت (8)» دخول الرفع لليدين في القنوت، إذ لا تقية غالبا إلا فيه، لكن