____________________
وقال في «المنتهى (1)» لو نوى بالتسليم الخروج من الصلاة كان أولى، ولو نوى مع ذلك الرد على الملكين وعلى من خلفه إن كان إماما أو على من معه إن كان مأموما فلا بأس به خلافا لقوم من الجمهور. ونحوه ما في «التحرير (2)» من دون تفاوت.
وفي «الذكرى (3) والبيان (4) وفوائد الشرائع (5) والجعفرية (6) وشرحها (7) وجامع المقاصد (8) والمسالك (9) والكفاية (10) والمفاتيح (11)» ان المنفرد يقصد الأنبياء والأئمة والحفظة (عليهم السلام). ويقصد الإمام مع ذلك المأمومين لذكر أولئك وحضور هؤلاء.
وظاهر «المفاتيح» نسبته إلى الأصحاب. وفي «الروض (12)» نص على قصد الإمام فقط، وذكر فيه كما ذكروا.
وفي «اللمعة (13) والروضة (14)» وليقصد المصلي بصيغة الخطاب بتسليمه الأنبياء والملائكة والأئمة (عليهم السلام) والمسلمين من الجن والإنس. ومثله ما في «النفلية (15)
وفي «الذكرى (3) والبيان (4) وفوائد الشرائع (5) والجعفرية (6) وشرحها (7) وجامع المقاصد (8) والمسالك (9) والكفاية (10) والمفاتيح (11)» ان المنفرد يقصد الأنبياء والأئمة والحفظة (عليهم السلام). ويقصد الإمام مع ذلك المأمومين لذكر أولئك وحضور هؤلاء.
وظاهر «المفاتيح» نسبته إلى الأصحاب. وفي «الروض (12)» نص على قصد الإمام فقط، وذكر فيه كما ذكروا.
وفي «اللمعة (13) والروضة (14)» وليقصد المصلي بصيغة الخطاب بتسليمه الأنبياء والملائكة والأئمة (عليهم السلام) والمسلمين من الجن والإنس. ومثله ما في «النفلية (15)