____________________
في ذلك بما لا مزيد عليه، فليلحظ في أول كتاب الصلاة. سلمنا أن الثلاث صلاة واحدة لكن فليكن القنوت في الثانية منها، لأن الأخبار والإجماعات ناطقة باستحبابه في كل ثانية وأين يقع خبر ابن سنان من هذه، على أنه قابل للحمل على تأكد الاستحباب كما صنع جماعة (1) أو على بيان أن الوتر هي الثالثة لا الثلاثة كما تقوله العامة (2) أو على ما إذا صلاها موصولة للتقية كما ورد ذلك في بعض الأخبار (3) أو يحمل على التقية. ويمكن وجه آخر قريب وهو أن يكون التنصيص على الثالثة لأنها فرد خفي لأنها مفردة مفصولة والمشهور (وقد اشتهر - خ ل) أن القنوت إنما يكون في الركعتين. وقد سمعت ما في «البحار» وقال فيه أيضا:
ويمكن حمله على أن القنوت المؤكد الذي يستحب إطالته إنما هو في الثالثة، ويمكن حمله على التقية، لأن أكثر المخالفين يعدون الشفع والوتر صلاة واحدة ويقنتون في الثالثة (4)، انتهى.
قلت: ثم إن في سند الخبر في «الاستبصار (5)» اضطرابا حيث فيه عنه يعني الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن مسكان عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وقد قال النجاشي (6): إن ابن مسكان لم تثبت روايته عن الصادق (عليه السلام). وقد روى النجاشي عن أبي الحسن البغدادي عن السورائي أنه قال: كل شئ رواه الحسين بن سعيد عن فضالة فهو غلط (7). ثم إنه لم تعهد روايته عن ابن مسكان، على أن الموجود
ويمكن حمله على أن القنوت المؤكد الذي يستحب إطالته إنما هو في الثالثة، ويمكن حمله على التقية، لأن أكثر المخالفين يعدون الشفع والوتر صلاة واحدة ويقنتون في الثالثة (4)، انتهى.
قلت: ثم إن في سند الخبر في «الاستبصار (5)» اضطرابا حيث فيه عنه يعني الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن مسكان عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وقد قال النجاشي (6): إن ابن مسكان لم تثبت روايته عن الصادق (عليه السلام). وقد روى النجاشي عن أبي الحسن البغدادي عن السورائي أنه قال: كل شئ رواه الحسين بن سعيد عن فضالة فهو غلط (7). ثم إنه لم تعهد روايته عن ابن مسكان، على أن الموجود