فيه، وأما من قال هي الغداة قال: لأنها بين الظلام والضياء، وصلاة لا تجمع مع غيرها. وقد جمع النبي صلى الله عليه وآله بين الظهر والعصر بعرفة، وجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة، فهذه متواخية وتلك مفردة.
وقوله: " وقوموا لله قانتين " قال ابن عباس، والحسن: معناه طائعين.
وقال عبد الله بن مسعود: ساكتين، لأنهم نهوا بذلك عن الكلام في الصلاة.
وقال مجاهد: معناه خاشعين فنهوا عن العبث، والتلفت في الصلاة. وقال ابن عباس في رواية: داعين ولذلك قال هي صلاة الصبح، لأنه لا صلاة فرض فيها قنوت إلا هي. وعن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) مثل ذلك إلا أنهما قالا: القنوت في كل ركعتين قبل الركوع.
اللغة: والاعراب:
وأصل القنوت الدوام على أمر واحد. وقيل أصله الطاعة. وقيل أصله الدعاء في حال القيام. وقال الرماني والوجه الأول أحسن بصرفه في الباب، لان المداوم على الطاعة قانت، وقال المداوم في صلاته على السكوت إلا عن الذكر المشروع له، وكذلك المداوم. ويقال: فلان يقنت عليه أي يدعوا عليه دائما.
والصلاة الوسطى محفوظة بالعطف على الصلوات وكان يجوز النصب على " والصلاة الوسطى " فخصوها بالمحافظة. ومن حمل الصلاة الوسطى على صلاة الجماعة جعل قوله: " على الصلوات " على عمومه. ومن حملها على واحدة من الصلوات على الخلاف فيه اختلفوا، فمنهم من قال أراد بقوله " على الصلوات " ما عدا هذه الصلاة وإلا كان يكون عطف الشئ على نفسه، ومنهم من قال لا يمتنع أن يريد بالأول جميع الصلوات، وخص هذه بالذكر تعظيما لها وتأكيدا لفضلها.
قوله تعالى:
فان خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون (239) آية.