____________________
وغيرها (1) ان الصدوق قائل بالوجوب وانه متى تعمد تركه وجبت عليه الإعادة، والاحتجاج له بالآية (2) وخبر عمار (3). وعبارة «الفقيه» إن من تركه في كل صلاة فلا صلاة له، قال الله عز وجل: (وقوموا لله قانتين (4)). قلت: كلامه في السلب الكلي أظهر. وفي «المقنع (5) والهداية (6)» من تركه متعمدا فلا صلاة له، ولكن قد يلوح من «الهداية» أن ذلك قول الصادق (عليه السلام) وقال الصادق (عليه السلام) في خبر عمار:
«ليس له أن يدعه متعمدا». وفي خبر وهب بن عبد ربه «من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له». قال (7) في «التذكرة»: هذا محمول على نفي الفضيلة ولأنه مشروع فتركه رغبة عنه يعطي كون التارك مستخفا بالعبادة وهذا لا صلاة له (8). قلت:
لا يتركه رغبة عنه إلا العامة ولا صلاة لهم.
واختلف النقل عن الحسن بن عيسى، فبعضهم (9) أنه أوجبه مطلقا، وبعضهم (10) أنه أوجبه في الجهرية، وبعضهم (11) نسب ذلك إلى ظاهره. وقال في «المختلف»:
وقال ابن أبي عقيل: من تركه متعمدا بطلت صلاته وعليه الإعادة، ومن تركه ساهيا لم يكن عليه شئ (12)، انتهى.
«ليس له أن يدعه متعمدا». وفي خبر وهب بن عبد ربه «من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له». قال (7) في «التذكرة»: هذا محمول على نفي الفضيلة ولأنه مشروع فتركه رغبة عنه يعطي كون التارك مستخفا بالعبادة وهذا لا صلاة له (8). قلت:
لا يتركه رغبة عنه إلا العامة ولا صلاة لهم.
واختلف النقل عن الحسن بن عيسى، فبعضهم (9) أنه أوجبه مطلقا، وبعضهم (10) أنه أوجبه في الجهرية، وبعضهم (11) نسب ذلك إلى ظاهره. وقال في «المختلف»:
وقال ابن أبي عقيل: من تركه متعمدا بطلت صلاته وعليه الإعادة، ومن تركه ساهيا لم يكن عليه شئ (12)، انتهى.