كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ١٤٦
متعمدا فلا صلاة له (1)، وكذا الهداية (2).
وقال الصادق عليه السلام في خبر وهب بن عبد ربه: من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له (3). قال في التذكرة محمول على نفي الفضيلة، ولأنه مشروع، فتركه رغبة عنه يعطي كون التارك مستخفا بالعبادات، وهذا لا صلاة له (4).
قلت: لا يتركه رغبة عنه إلا العامة، ولا صلاة لهم.
وفي الفقيه: إن من تركه في كل صلاة فلا صلاة له، وهو في السلب الكلي أظهر، قال: قال الله عز وجل: (وقوموا لله قانتين) يعني مطيعين داعين (5).
وفي المعتبر (6) والمنتهى (7) عن الصدوق الوجوب، وإنه متى تعمد تركه وجبت عليه الإعادة، والاحتجاج بالآية، وقول الصادق عليه السلام في خبر عمار: ليس له أن يدعه متعمدا.
وقد يراد بمثله التأكد، والآية إنما أوجبت القيام عنده، والقنوت فيها يحتمل الخضوع، وإن سلم أنه الدعاء، فكل من الأذكار الواجبة دعاء، والحمد يتضمنه.
وقس عليها في الأخير الأخبار الموجبة للدعاء، كصحيح زرارة أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الفرض في الصلاة، فقال: الوقت والطهور والقبلة والتوجه والركوع والسجود والدعاء (8).
وموضعه عندنا في كل ثانية ما (قبل الركوع بعد القراءة)، والنصوص (9) به متظافرة إلا ثانية الجمعة كما يأتي، ورابعة صلاة جعفر كما في التوقيع من

(١) المقنع: ص ٣٥.
(٢) الهداية: ص ٢٩.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٨٩٧ ب ١ من أبواب القنوت ح ١١.
(٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٢٩ س ٢.
(٥) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣١٦ ذيل الحديث ٩٣٢.
(٦) المعتبر: ج ٢ ص ٢٤٣.
(٧) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٩٩ س ٣٠.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٨٠ باب ١ من أبواب المواقيت ح ٨.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٠ باب 3 من أبواب القنوت.
(١٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451