متعمدا فلا صلاة له (1)، وكذا الهداية (2).
وقال الصادق عليه السلام في خبر وهب بن عبد ربه: من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له (3). قال في التذكرة محمول على نفي الفضيلة، ولأنه مشروع، فتركه رغبة عنه يعطي كون التارك مستخفا بالعبادات، وهذا لا صلاة له (4).
قلت: لا يتركه رغبة عنه إلا العامة، ولا صلاة لهم.
وفي الفقيه: إن من تركه في كل صلاة فلا صلاة له، وهو في السلب الكلي أظهر، قال: قال الله عز وجل: (وقوموا لله قانتين) يعني مطيعين داعين (5).
وفي المعتبر (6) والمنتهى (7) عن الصدوق الوجوب، وإنه متى تعمد تركه وجبت عليه الإعادة، والاحتجاج بالآية، وقول الصادق عليه السلام في خبر عمار: ليس له أن يدعه متعمدا.
وقد يراد بمثله التأكد، والآية إنما أوجبت القيام عنده، والقنوت فيها يحتمل الخضوع، وإن سلم أنه الدعاء، فكل من الأذكار الواجبة دعاء، والحمد يتضمنه.
وقس عليها في الأخير الأخبار الموجبة للدعاء، كصحيح زرارة أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الفرض في الصلاة، فقال: الوقت والطهور والقبلة والتوجه والركوع والسجود والدعاء (8).
وموضعه عندنا في كل ثانية ما (قبل الركوع بعد القراءة)، والنصوص (9) به متظافرة إلا ثانية الجمعة كما يأتي، ورابعة صلاة جعفر كما في التوقيع من