____________________
القنوت معرف باللام وخبره قوله (عليه السلام) في الركعة الثانية وفي المغرب ظرف لغو، فيجئ حصر المبتدأ في الخبر، فيصير التقديم قنوت المغرب في الركعة الثانية لا في الأولى والثالثة وقنوت الوتر في الثالثة لا في الأولى والثانية (1) انتهى كلامه ملخصا.
وفيه بعد ما سمعت من الإجماعات أن خبر رجاء بن الضحاك صريح في أن الرضا (عليه السلام) كان يقنت في الثانية من الشفع. وضعفه منجبر بالشهرة وعمل الأصحاب وعمومات الأخبار والإجماعات المشتملة على كل صلاة فريضة ونافلة، على أن هذا الخبر قد اشتمل على أحكام أخر عمل بها الأصحاب، على أنه هو لا يفرق بين الصحيح والضعيف.
وقوله: إن الثلاث صلاة واحدة وإن إطلاق الوتر إنما نشأ من المتأخرين، ففيه أن هذه التسمية مشهورة بين قدماء أصحابنا كالصدوق (2) والمفيد (3) والشيخ (4) والسيد (5) والديلمي (6) والطوسي (7) والحلبيين (8) والعجلي (9) والمحقق (10) وغيرهم (11) فإنهم نصوا على تسمية الواحدة بالوتر كما بيناه فيما سلف. وقد استوفينا الكلام
وفيه بعد ما سمعت من الإجماعات أن خبر رجاء بن الضحاك صريح في أن الرضا (عليه السلام) كان يقنت في الثانية من الشفع. وضعفه منجبر بالشهرة وعمل الأصحاب وعمومات الأخبار والإجماعات المشتملة على كل صلاة فريضة ونافلة، على أن هذا الخبر قد اشتمل على أحكام أخر عمل بها الأصحاب، على أنه هو لا يفرق بين الصحيح والضعيف.
وقوله: إن الثلاث صلاة واحدة وإن إطلاق الوتر إنما نشأ من المتأخرين، ففيه أن هذه التسمية مشهورة بين قدماء أصحابنا كالصدوق (2) والمفيد (3) والشيخ (4) والسيد (5) والديلمي (6) والطوسي (7) والحلبيين (8) والعجلي (9) والمحقق (10) وغيرهم (11) فإنهم نصوا على تسمية الواحدة بالوتر كما بيناه فيما سلف. وقد استوفينا الكلام