____________________
بالواحدة وكذلك المنفرد، ولهذا حكم ابن الجنيد بما تقدم من تسليم الإمام إذا كان في صف عن جانبيه (1)، انتهى.
وفي «المبسوط (2)» من قال إنه فرض فبتسليمة واحدة يخرج من الصلاة وينبغي أن ينوي بها ذلك والثانية ينوي بها السلام على الملائكة أو على من في يساره. ونحوه «نهاية الإحكام (3)». وفي «التذكرة (4)» الاقتصار على حكاية ما في المبسوط. وفي «الجعفرية (5) وشرحها (6) والروض (7) والمسالك (8)» ان المأموم يقصد بأولهما الرد على الإمام وبالثانية الأنبياء والأئمة (عليهم السلام) والحفظة والملائكة والمأمومين. وفي «الدروس (9)» في الثانية المؤتمين. وفي «البيان (10) وجامع المقاصد (11) والروضة (12)» يقصد بالثانية مقصد الإمام. وفي «فوائد الشرائع (13)» يقصد في الثانية الأنبياء والأئمة والمأمومين. وفي «الكفاية (14)» الأولى أن يقصد المأموم مع الأنبياء والأئمة والحفظة الرد على الإمام.
وفي «المبسوط (2)» من قال إنه فرض فبتسليمة واحدة يخرج من الصلاة وينبغي أن ينوي بها ذلك والثانية ينوي بها السلام على الملائكة أو على من في يساره. ونحوه «نهاية الإحكام (3)». وفي «التذكرة (4)» الاقتصار على حكاية ما في المبسوط. وفي «الجعفرية (5) وشرحها (6) والروض (7) والمسالك (8)» ان المأموم يقصد بأولهما الرد على الإمام وبالثانية الأنبياء والأئمة (عليهم السلام) والحفظة والملائكة والمأمومين. وفي «الدروس (9)» في الثانية المؤتمين. وفي «البيان (10) وجامع المقاصد (11) والروضة (12)» يقصد بالثانية مقصد الإمام. وفي «فوائد الشرائع (13)» يقصد في الثانية الأنبياء والأئمة والمأمومين. وفي «الكفاية (14)» الأولى أن يقصد المأموم مع الأنبياء والأئمة والحفظة الرد على الإمام.