____________________
قلت: في حسن ابن أذينة (1) الوارد في المعراج ما يصلح دليلا لقصد النبيين والملائكة. ونحوه خبر المفضل بن عمر (2) وخبر أبي بصير (3)، وفي خبر «الفقيه (4)» عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ما يصلح دليلا لسلام الإمام على الجماعة، وفي خبر آخر لأبي بصير (5) ما يدل على السلام على الملكين أو الحفظة. وقد سمعت ما في «الذكرى» وغيرها من أن الباعث على ذلك في الإمام ذكر أولئك وحضور هؤلاء. هذا كلامهم فيما يتعلق بالإمام والمنفرد.
وأما كلامهم فيما يتعلق بالمأموم فقد سمعت ما في «المنتهى والتحرير والموجز الحاوي». وفي «الذكرى» ان الأصحاب على القول بالوجوب أن الأولى من المأموم للرد على الإمام والثانية للإخراج من الصلاة، ولذا احتاج إلى تسليمتين (6)، وفي «المفاتيح (7)» أيضا نسبته إلى الأصحاب.
وفي «الذكرى» أيضا ان الأصحاب يقولون إن التسليمة تؤدي وظيفتي الرد والتعبد به في الصلاة. قال: وهذا يتم حسنا على القول باستحباب التسليم. وقال:
ويمكن أن يقال ليس استحباب التسليمتين في حقه لكون الأولى ردا والثانية مخرجة، لأنه إذا لم يكن على يساره أحد اكتفى بالواحدة عن يمينه وكانت محصلة للرد والخروج من الصلاة وإنما شرعية الثانية ليعم السلام من على الجانبين، لأنه بصيغة الخطاب، فإذا وجهه إلى أحد الجانبين اختص به وبقي الجانب الآخر بغير تسليم، ولما كان الإمام ليس على جانبيه أحد اختص
وأما كلامهم فيما يتعلق بالمأموم فقد سمعت ما في «المنتهى والتحرير والموجز الحاوي». وفي «الذكرى» ان الأصحاب على القول بالوجوب أن الأولى من المأموم للرد على الإمام والثانية للإخراج من الصلاة، ولذا احتاج إلى تسليمتين (6)، وفي «المفاتيح (7)» أيضا نسبته إلى الأصحاب.
وفي «الذكرى» أيضا ان الأصحاب يقولون إن التسليمة تؤدي وظيفتي الرد والتعبد به في الصلاة. قال: وهذا يتم حسنا على القول باستحباب التسليم. وقال:
ويمكن أن يقال ليس استحباب التسليمتين في حقه لكون الأولى ردا والثانية مخرجة، لأنه إذا لم يكن على يساره أحد اكتفى بالواحدة عن يمينه وكانت محصلة للرد والخروج من الصلاة وإنما شرعية الثانية ليعم السلام من على الجانبين، لأنه بصيغة الخطاب، فإذا وجهه إلى أحد الجانبين اختص به وبقي الجانب الآخر بغير تسليم، ولما كان الإمام ليس على جانبيه أحد اختص