____________________
الموضع المقرر شرعا وهو أيضا فاسد جزما، وإما أن لا يكون بعد التسليم موضعه المقرر جزما وهو خلاف منطوق تلك الأخبار، بل وربما يحكمون بأن سجدة السهو بعد التشهد قبل التسليم مذهب العامة وكذا كونه للزيادة بعده وللنقيصة قبله.
والروايات المذكورة صحيحة معتبرة مفتى بها عند الكل ومنهم القائلون باستحباب التسليم، بل في هذه الروايات دلالة من جهة اخرى أيضا مثل موثقة عمار (1) في نسيان السجدة حيث «قال (عليه السلام): ولا يسجد حتى يسلم فإذا سلم سجد». وفي رواية محمد بن منصور (2): «فإذا سلمت سجدت». وفي خبر إسماعيل بن جابر (3):
«فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء». وفي رواية أبي بصير (4):
«فإذا انصرف قضاها» وستعرف معنى الانصراف، ومثل صحيحة الحسين بن أبي العلاء (5) في نسيان التشهد: «فليتم صلاته ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو».
وفي صحيحة الحلبي (6): «فامض في صلاتك حتى تفرغ فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم». وفي صحيحة الفضيل (7): «فليمض في صلاته وإذا سلم سجد سجدتين» ومفهوم الشرط حجة. وفي صحيحة سليمان بن خالد (8):
«فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم» إلى غير ذلك، وفي القيام موضع القعود سهوا وبالعكس في صحيحة معاوية بن عمار (9) «يسجد سجدتي السهو بعد التسليم» إلى غير ذلك، وفي التكلم ناسيا في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (10) «يتم صلاته ثم يسجد سجدتي السهو، فقلت: سجدتا السهو قبل التسليم هما أو بعده؟ قال:
والروايات المذكورة صحيحة معتبرة مفتى بها عند الكل ومنهم القائلون باستحباب التسليم، بل في هذه الروايات دلالة من جهة اخرى أيضا مثل موثقة عمار (1) في نسيان السجدة حيث «قال (عليه السلام): ولا يسجد حتى يسلم فإذا سلم سجد». وفي رواية محمد بن منصور (2): «فإذا سلمت سجدت». وفي خبر إسماعيل بن جابر (3):
«فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء». وفي رواية أبي بصير (4):
«فإذا انصرف قضاها» وستعرف معنى الانصراف، ومثل صحيحة الحسين بن أبي العلاء (5) في نسيان التشهد: «فليتم صلاته ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو».
وفي صحيحة الحلبي (6): «فامض في صلاتك حتى تفرغ فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم». وفي صحيحة الفضيل (7): «فليمض في صلاته وإذا سلم سجد سجدتين» ومفهوم الشرط حجة. وفي صحيحة سليمان بن خالد (8):
«فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم» إلى غير ذلك، وفي القيام موضع القعود سهوا وبالعكس في صحيحة معاوية بن عمار (9) «يسجد سجدتي السهو بعد التسليم» إلى غير ذلك، وفي التكلم ناسيا في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (10) «يتم صلاته ثم يسجد سجدتي السهو، فقلت: سجدتا السهو قبل التسليم هما أو بعده؟ قال: