____________________
على حصره في الموضوع (1). وكأنه يرى أن إضافة المصدر إلى معموله إضافة غير محضة كإضافة الصفة إلى معمولها وهو خلاف ما عليه محققو العربية.
واعترض على هذا الاستدلال بأنحائه جماعة (2)، قالوا: نمنع لزوم كون الخبر مساويا للمبتدأ أو أعم فإنه يجوز الإخبار بالأعم من وجه كزيد قائم وبالأخص كقول حيوان يتحرك كاتب. ومنشأ ذلك أن المراد بالإخبار الإسناد في الجملة لا دائما. ومنه يعلم أنه لا يجب تساوي المفردين في الصدق والمفهوم.
وقالوا: نمنع كون إضافة المصدر للعموم، لجواز كونها للجنس أو العهد، على أن التحليل قد يحصل بغير التسليم كالمنافيات وإن لم يكن الإتيان بها جائزا.
وحينئذ فلا بد من تأويل التحليل بالذي قدره الشارع، فكما أمكن إرادة التحليل الذي قدره على سبيل الوجوب أمكن إرادة الذي قدره على سبيل الاستحباب.
وقالوا: الخبر متروك الظاهر، فإن التحليل ليس نفس التسليم، فلا بد من إضمار، ولا دليل على ما يقتضي الوجوب. فإن قلت: يراد بالمصدر هنا اسم الفاعل مجازا. قلنا: المجاز والإضمار متساويان، فلا يتعين أحدهما. هذا جميع ما ذكروه في المقام.
ونحن نقول: المشهور المعروف بين النحويين وأهل الميزان منع كون الخبر أخص من المبتدأ وإلا لعرى الكلام عن الفائدة، ولهذا لا يجوز الحيوان انسان واللون سواد. وفي «كشف الرموز (3)» ان ذلك ثابت عند أهل اللسان، انتهى.
والمشهور أيضا عند النحويين أن الخبر إذا كان مفردا كان هو المبتدأ. وفي «المنتهى (4)» نقل اتفاق النحويين على ذلك.
واعترض على هذا الاستدلال بأنحائه جماعة (2)، قالوا: نمنع لزوم كون الخبر مساويا للمبتدأ أو أعم فإنه يجوز الإخبار بالأعم من وجه كزيد قائم وبالأخص كقول حيوان يتحرك كاتب. ومنشأ ذلك أن المراد بالإخبار الإسناد في الجملة لا دائما. ومنه يعلم أنه لا يجب تساوي المفردين في الصدق والمفهوم.
وقالوا: نمنع كون إضافة المصدر للعموم، لجواز كونها للجنس أو العهد، على أن التحليل قد يحصل بغير التسليم كالمنافيات وإن لم يكن الإتيان بها جائزا.
وحينئذ فلا بد من تأويل التحليل بالذي قدره الشارع، فكما أمكن إرادة التحليل الذي قدره على سبيل الوجوب أمكن إرادة الذي قدره على سبيل الاستحباب.
وقالوا: الخبر متروك الظاهر، فإن التحليل ليس نفس التسليم، فلا بد من إضمار، ولا دليل على ما يقتضي الوجوب. فإن قلت: يراد بالمصدر هنا اسم الفاعل مجازا. قلنا: المجاز والإضمار متساويان، فلا يتعين أحدهما. هذا جميع ما ذكروه في المقام.
ونحن نقول: المشهور المعروف بين النحويين وأهل الميزان منع كون الخبر أخص من المبتدأ وإلا لعرى الكلام عن الفائدة، ولهذا لا يجوز الحيوان انسان واللون سواد. وفي «كشف الرموز (3)» ان ذلك ثابت عند أهل اللسان، انتهى.
والمشهور أيضا عند النحويين أن الخبر إذا كان مفردا كان هو المبتدأ. وفي «المنتهى (4)» نقل اتفاق النحويين على ذلك.