____________________
كما في «كشف الحق (1)» وهو مذهب أصحابنا كما في «كنز العرفان (2)». وفي «مجمع البرهان (3)» كأنه إجماع. وفي «الكفاية (4)» انه المشهور. وفي «المبسوط (5)» بعد أن حكم بوجوب التشهدين قال: لا خلاف بين أصحابنا في وجوبها في التشهد.
وعلى ذلك نقل الإجماع في «الذكرى (6)». وفي «الناصريات (7)» وموضع من «الخلاف (8)» الإجماع على وجوبها في التشهد الأول، وفي موضع آخر منه الإجماع على أن أدنى التشهد الشهادتان والصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وفي موضع آخر من «الخلاف» أنها ركن، ولعله عنى الوجوب والبطلان بتركها عمدا. وفي «كشف اللثام (9)» ان وجوب الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مع الشهادتين مذهب المعظم.
وليس في «الفقيه (10)» ذكر الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ولا الصلاة على الآل (عليهم السلام) في شئ من التشهدين لكنه روى فيه (11) صحيح زرارة وأبي بصير الناطق بأنه لا صلاة له إن ترك الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم). واعتذر الأستاذ (12) أدام الله تعالى حراسته عن تركه ذكرها في التشهد بأنه بنى ذلك على ظهور الحال في أن الناس يصلون عقيب اسم الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وقال: إنه قال في «أماليه»:
إن من دين الإمامية الإقرار بأنه يجزي في التشهد الشهادتان والصلاة على
وعلى ذلك نقل الإجماع في «الذكرى (6)». وفي «الناصريات (7)» وموضع من «الخلاف (8)» الإجماع على وجوبها في التشهد الأول، وفي موضع آخر منه الإجماع على أن أدنى التشهد الشهادتان والصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وفي موضع آخر من «الخلاف» أنها ركن، ولعله عنى الوجوب والبطلان بتركها عمدا. وفي «كشف اللثام (9)» ان وجوب الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مع الشهادتين مذهب المعظم.
وليس في «الفقيه (10)» ذكر الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ولا الصلاة على الآل (عليهم السلام) في شئ من التشهدين لكنه روى فيه (11) صحيح زرارة وأبي بصير الناطق بأنه لا صلاة له إن ترك الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم). واعتذر الأستاذ (12) أدام الله تعالى حراسته عن تركه ذكرها في التشهد بأنه بنى ذلك على ظهور الحال في أن الناس يصلون عقيب اسم الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وقال: إنه قال في «أماليه»:
إن من دين الإمامية الإقرار بأنه يجزي في التشهد الشهادتان والصلاة على