____________________
«جامع المقاصد (1)» التوقف حيث اقتصر على نسبته إلى «الذكرى». قلت: ما في «الذكرى» مخالف لما اعتبره سابقا من صدق السجود بمجرد وضع الجبهة، فتأمل.
هذا وصرح الشهيدان (2) والمحقق الثاني (3) بأن السنة في التعفير تتأدى بدون الوضع على التراب وإن كان أفضل.
وفي «نهاية الإحكام (4) والتذكرة (5)» الأقرب استحباب هذا السجود عند تذكر النعمة وإن لم تكن متجددة خلافا للجمهور كما في الأخير، وفي «الذكرى (6)» يستحب ذلك إن لم يكن سجد لها. وفي «البيان (7)» في أصل الحكم نظر.
وقال في «التذكرة (8)»: يجوز أن يؤدي هذا السجود وسجود التلاوة على الراحلة عندنا.
وفي «نهاية الإحكام (9) والموجز الحاوي (10) وشرحه (11)» يجوز التقرب بالسجود المجرد من دون سبب. وفي «البيان (12)» فيه نظر. وفي «نهاية الإحكام (13)» وكذا بالركوع على إشكال، ونفاه الشهيد (14) وغيره (15).
هذا وصرح الشهيدان (2) والمحقق الثاني (3) بأن السنة في التعفير تتأدى بدون الوضع على التراب وإن كان أفضل.
وفي «نهاية الإحكام (4) والتذكرة (5)» الأقرب استحباب هذا السجود عند تذكر النعمة وإن لم تكن متجددة خلافا للجمهور كما في الأخير، وفي «الذكرى (6)» يستحب ذلك إن لم يكن سجد لها. وفي «البيان (7)» في أصل الحكم نظر.
وقال في «التذكرة (8)»: يجوز أن يؤدي هذا السجود وسجود التلاوة على الراحلة عندنا.
وفي «نهاية الإحكام (9) والموجز الحاوي (10) وشرحه (11)» يجوز التقرب بالسجود المجرد من دون سبب. وفي «البيان (12)» فيه نظر. وفي «نهاية الإحكام (13)» وكذا بالركوع على إشكال، ونفاه الشهيد (14) وغيره (15).