____________________
أو أحدهما فهو كالسجود مما شهد بفضلة الأخبار والاعتبار وانعقد عليه إجماعنا ولما أنكره الجمهور كان من علامات الإيمان، انتهى.
وفي «الخلاف (1)» الإجماع على أن ليس فيها تشهد ولا تسليم ولا تكبير افتتاح ولا تكبير السجود. وبه صرح كثير ممن تأخر عنه (2).
وفي «المبسوط (3)» يستحب التكبير لرفعه من السجود. وكذا قال في «جامع الشرائع (4)» ونفاه في «التحرير (5)» وظاهر «التذكرة (6) والذكرى (7) والبيان (8) وكشف الالتباس (9) وجامع المقاصد (10)» التأمل فيما في المبسوط. وفي «المعتبر (11) والمنتهى (12)» لعله يشبه سجود التلاوة.
وهل يشترط فيه وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه؟ في «الذكرى (13)» لا يشترط وفي «جامع المقاصد (14)» فيه تردد.
وأما وضع الأعضاء السبعة ففي «الذكرى (15)» انه معتبر قطعا. وظاهر
وفي «الخلاف (1)» الإجماع على أن ليس فيها تشهد ولا تسليم ولا تكبير افتتاح ولا تكبير السجود. وبه صرح كثير ممن تأخر عنه (2).
وفي «المبسوط (3)» يستحب التكبير لرفعه من السجود. وكذا قال في «جامع الشرائع (4)» ونفاه في «التحرير (5)» وظاهر «التذكرة (6) والذكرى (7) والبيان (8) وكشف الالتباس (9) وجامع المقاصد (10)» التأمل فيما في المبسوط. وفي «المعتبر (11) والمنتهى (12)» لعله يشبه سجود التلاوة.
وهل يشترط فيه وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه؟ في «الذكرى (13)» لا يشترط وفي «جامع المقاصد (14)» فيه تردد.
وأما وضع الأعضاء السبعة ففي «الذكرى (15)» انه معتبر قطعا. وظاهر