____________________
وفوائد الشراع (1) والميسية» وغيرها (2). وبالجبينين صرح أيضا في «النفلية (3) والجعفرية (4) وشرحها (5) والميسية والفوائد الملية (6) والمسالك (7) والمدارك (8)» وفي أكثر هذه المراد بالتعفير وضع الجبين على التراب بين السجدتين وكذا الخدين.
واستدلوا عليه بالخبر (9) المشهور وهو أن من «علامات المؤمن تعفير الجبين».
وناقشهم صاحب «الحدائق (10)» باحتمال أن المراد بالجبين هو الجبهة كما مر نظيره في باب التيمم، قال: ويؤيده إفراد الجبين في الخبر والمراد حينئذ إنما هو استحباب السجود على الأرض، وجعل ذلك من علامات المؤمن من حيث إن المخالفين لا يرون استحباب سجدة الشكر... إلى آخر ما قال.
قلت: قال الشافعي (11) وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر باستحباب سجود الشكر في المواضع الثلاثة وإنما أطبقوا على نفي التعفير فلم يتم لصاحب «الحدائق» ما استند إليه.
وفي «كشف اللثام (12)» يستحب أن يعفر بينهما خديه أو جبينيه أو الجميع
واستدلوا عليه بالخبر (9) المشهور وهو أن من «علامات المؤمن تعفير الجبين».
وناقشهم صاحب «الحدائق (10)» باحتمال أن المراد بالجبين هو الجبهة كما مر نظيره في باب التيمم، قال: ويؤيده إفراد الجبين في الخبر والمراد حينئذ إنما هو استحباب السجود على الأرض، وجعل ذلك من علامات المؤمن من حيث إن المخالفين لا يرون استحباب سجدة الشكر... إلى آخر ما قال.
قلت: قال الشافعي (11) وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر باستحباب سجود الشكر في المواضع الثلاثة وإنما أطبقوا على نفي التعفير فلم يتم لصاحب «الحدائق» ما استند إليه.
وفي «كشف اللثام (12)» يستحب أن يعفر بينهما خديه أو جبينيه أو الجميع