____________________
هذا ولنذكر الحال في وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وآله في غير الصلاة على سبيل الاستطراد لمناسبة المقام، ففي «الناصريات (1) والخلاف (2) والمعتبر (3) والمنتهى (4) والتذكرة (5)» الإجماع على عدم وجوبها في غير الصلاة. وفي «مجمع البرهان (6)» انه المشهور. وذهب صاحب «كنز العرفان (7)» وصاحب «رياض السالكين (8)» وصاحب «الحدائق (9)» إلى الوجوب، ونقلاه عن ابن بابويه. وإليه ذهب الشيخ البهائي في «مفتاح الفلاح (10)» ونفى عنه البعد في «المدارك (11)». وفي «الذخيرة (12)» عن بعض المتأخرين - ولعله المولى الأردبيلي - أنه قال: يمكن اختيار الوجوب في كل مجلس مرة إن صلى آخر وإن صلى، ثم ذكر تجب أيضا كما تتعدد الكفارة بتعدد الموجب، انتهى.
والأصل والإجماعات السالفة وعدم ورودها في الأخبار وعدم تعليمها للمؤذنين في زمانه (صلى الله عليه وآله وسلم) وإن ورد تعليمها في أخبار الأئمة (عليهم السلام) وعدم وجودها في كثير من الأدعية المضبوطة عن الأئمة الطاهرين مع ذكره (صلى الله عليه وآله وسلم) أدلة صدق على عدم وجوبها في غير الصلاة.
وللعامة في ذلك أقوال مختلفة: ففي «الكشاف (13)» الصلاة على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)
والأصل والإجماعات السالفة وعدم ورودها في الأخبار وعدم تعليمها للمؤذنين في زمانه (صلى الله عليه وآله وسلم) وإن ورد تعليمها في أخبار الأئمة (عليهم السلام) وعدم وجودها في كثير من الأدعية المضبوطة عن الأئمة الطاهرين مع ذكره (صلى الله عليه وآله وسلم) أدلة صدق على عدم وجوبها في غير الصلاة.
وللعامة في ذلك أقوال مختلفة: ففي «الكشاف (13)» الصلاة على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)